والخنزير ، والقرد ، والجريت ( نوع من السمك ) ، والضب ، والوطواط ، والدعموص ، والعقرب ، والعنكبوت ، والارنب ، وسهيل والزهرة .... قال الصدوق : سهيل والزهرة دابتان من دواب البحر (١).
ولم يرد نص على تحريم اكل الحشرات ، الا ان السام منها حرام اكله لمكان الضرر.
وحرمت الطيور التي علامات لها ثلاث وهي : المخلبية ، واكثرية الصفيف ، وانتفاء القانصة والحوصلة والصيصة. فالطير المفترس ذو المخالب يحرم اكله لانه يقتات على غيره من الطيور. وهو على انواع منها البازي ، والصقر ، والعقاب ، والشاهين ، والباشق ، والنسر. ويحرم اكل كل طير صفيفه اكثر من دفيفه. والصفيف بسط الجناحين من غير تحريك عند الطيران ، ويقابله الدفيف وهو تحريك الجناحين. ولو تساوى الصفيف والدفيف ، او كان الدفيف اكثر من الصفيف حل أكله. و « الاجماع على ذلك مضافاً الى النصوص. قال زرارة : ( سألت ابا جعفر (ع) عما يؤكل من الطير ؟ فقال : كُلْ ما دف ، ولا تأكل ما صف ). وفي موثق سماعة : ( كُلّ ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما اشبه ذلك ، وكل ما دف فهو حلال ). وفي حديث آخر : ان كان الطير يصف ويدف ، فكان دفيفه اكثر من صفيفه اُكل ، وان كان صفيفه اكثر من دفيفه فلا يؤكل » (٢). ويحرم اكل الطير البري او البحري الذي ليس له قانصة ، او ليس له حوصلة ، او ليس له صيصة كالطاووس. اما الوطواط فهو من اللبائن
__________________
(١) الخصال للشيخ الصدوق : ج ٢ ص ٨٨.
(٢) الجواهر : ج ٣٦ ص ٣٠٤.