الحلقوم ، وخرج الدم
فلا بأس به ) .
وفي الحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) قال سألته عن المروة والقصبة
والعود يذبح بها اذا لم يجد سكيناً ، قال : ( اذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك ) .
ويشترط في تحقيق الذبح ان تكون الطريقة
شرعية ، وهي على النمط التالي :
اولاً
: استقبال القبلة مع الامكان نصاً
واجماعاً ، ومنه حديث عن أهل البيت (ع) : ( اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبيحتك
القبلة ) .
ويجب استقبال الذبيحة بمقاديم البدن بكاملها.
ثانياً
: يجب قطع الاوداج الاربعة دفعة واحدة ،
وهي الحلقوم والمريء والعرقان الغليظان المحيطان بالبلعوم.
ثالثاً
: التسمية بقصد ان تكون على الذبيحة
ويكفي فيها قول : الله اكبر ، ولا اله الاّ الله ، والحمد لله ، وبسم الله.
وقال بعض الفقهاء يكفي في حلية الذبيحة
تحرك بعض اطرافها بعد الذبح.
ويستحب في الذبح التقليل من عذاب
المذبوح ، كتحديد الشفرة ، وتعجيل الذبح ، وسقي المذبوح بالماء قبل الذبح.
ج ـ النحر :
وهو مختص بالابل فقط ، فلا تحل بالذبح ،
للرواية المروية عن الامام
__________________