فرأى انه قد طلع ،
فليتم صومه ، ويقضي يوماً آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه القضاء ) » .
٤ ـ اذا تمضمض لغير الوضوء فسبقه الماء
ودخل في جوفه ، فانه يقضي ولا يكفّر. واذا تعمد الصائم القيء فانه يوجب القضاء دون
الكفارة. واذا سبقه قهراً فلا شيء عليه.
٥ ـ الحائض والنفساء تقضيان الصوم دون
الصلاة.
ولا يصوم المريض للنصوص والاجماع والعقل
، لقوله تعالى : (
وَاِن
كُنتُم مَرضى اَو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن اَيّامٍ اُخَر
) . وما ورد عن علي بن جعفر في كتابه عن
اخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ، قال : (
كل شيء من المرض اضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم ) . واذا صام المريض معتقداً عدم الضرر
فبان العكس فسد صومه ، وعليه القضاء لقوله تعالى : (
وَإِن
كُنتُم مَرْضَىٰ ... ) .
وفي الرواية عنه (ع) : ( فان صام في حال السفر او في حال المرض فعليه القضاء فان
الله عزوجل يقول : (
فَمَن
كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) ) .
واشتهر عن امير المؤمنين (ع) : ( ليس من
البر الصوم في السفر ) .
__________________