الصفحه ١٥١ :
في الهيئة ـ كما
في الفصول (١) ـ ، فإنّه غفلة وذهول عن كون المصدر (٢) كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ
الصفحه ٨٥ :
__________________
(١) هكذا في جميع
النسخ. والصحيح هكذا
: «بإحدى الكبيرتين» كما في المصدر.
(٢) هكذا في النسخ. والصحيح
أن
الصفحه ١٥٠ : في الأمر بالطبيعة ، كما لا يخفى (٣).
ثمّ لا يذهب عليك
أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام
الصفحه ٧ : جعفر
بن محمّد بن قولويه. وهو أوّل من هذّب الفقه واستعمل النظر وفتق باب البحث عن
الاصول والفروع في ابتدا
الصفحه ٨ :
ومنهم : شيخ
الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ ، المتوفّى سنة ٤٦٠ ه ، صنّف
كتاب
الصفحه ٧٠ : » ، فيكون معنى العبارة : «إنّ الموضوع له اللفظ هو
العقد المؤثّر عند العرف والشرع» ، وهذا غير مسموع ، إذ لا
الصفحه ٧١ :
المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات ، كي لا يصحّ التمسك
بإطلاقها عند الشكّ في اعتبار شي
الصفحه ٧٢ : اعتماده على العرف
في تشخيص المصداق ، فما هو مؤثّر واقعا عند العرف هو المؤثّر عنده ؛ فإذن لو شكّ
في فرد
الصفحه ١٢٣ : ، أو بغيرها.
ولو أبيت إلّا عن
كونه موضوعا للطلب (٥) ، فلا أقلّ من كونه منصرفا إلى الإنشائيّ منه عند
الصفحه ١٥٧ : من قيود
المأمور به شرعا. ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب (٥) ، فإنّه ـ مع عدم اعتباره عند المعظم
الصفحه ١٩ : على أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم. وكأنّه
من الأصل المسلّم عند المصنّف رحمهالله
كما هو كذلك عند
الصفحه ٤٣ : ، لا التفصيليّ ، فلا دور. هذا إذا
كان المراد به التبادر عند المستعلم. وأمّا إذا كان المراد به التبادر
الصفحه ٥٧ : الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط
عند الأعميّ (٤) ؛ مع أنّه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو
الصفحه ٦٩ : إمّا موجودة
وترتّبت عليها الآثار العقلائيّة عند وجود أسبابها ، وإمّا معدومة ـ لم تترتّب
عليها الآثار
الصفحه ١٠٢ : الوضع (٧) ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ وقضيّة ممكنة عامّة
عند الفارابيّ (٨) ، فتأمّل