[الفصل الثالث عشر]
[في الأمر بشيء مرّتين]
فصل : إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذاك الشيء ، أو تأكيد الأمر الأوّل والبعث الحاصل به؟
قضيّة إطلاق المادّة هو التأكيد ، فإنّ الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين ، ولو كان بمثل «مرّة اخرى» ، كي يكون متعلّق كلّ منهما غير متعلّق الآخر ، كما لا يخفى.
والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ، إلّا أنّ الظاهر هو سبق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها (١) ولم يذكر هناك سبب (٢) أو ذكر سبب واحد (٣).
__________________
(١) أي : بمثل تلك الهيئة.
(٢) كأن يقول : «صلّ صلّ».
(٣) كأن يقول : «إن جاءك زيد فأكرمه» و «إن جاءك زيد فأكرمه».
٢٧٠
![كفاية الأصول [ ج ١ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2259_kifayah-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
