غير ذلك ؛ أو نفي (١) ماهيّتها وطبائعها ، مثل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢) ، ونحوه (٣) ممّا كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطرا أو شرطا.
وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى (٤) ونفي الصحّة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب (٥) في نفي مثل الصحّة أو الكمال ، خلاف الظاهر (٦) ، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه (٧).
واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة (٨) ممكن المنع حتّى في مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» (٩) ممّا يعلم أنّ المراد نفي الكمال ، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية (١٠) ، لا على الحقيقة ، وإلّا لما دلّ على المبالغة ، فافهم (١١).
[٤ ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين]
رابعها : دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركّبات التامّة ـ كما هو قضيّة الحكمة الداعية إليه ـ ، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى
__________________
(١) معطوف على قوله : «إثبات».
(٢) راجع مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصّلاة ، الحديث ٥.
(٣) كقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور».
(٤) باعتبار ما ذكر فيها من الآثار الّتي لا يترتّب إلّا على الصحيح.
(٥) أي : لا النافية للجنس مع مدخولها.
(٦) خبر لقوله : «وإرادة».
(٧) يمكن أن يقال : ذكر الآثار المهمّة قرينة على إرادة الصحيح في الطائفة الاولى.
(٨) أي : نفي صفة الكمال. والكلمة في النسخة الأصليّة غير واضحة ، يحتمل أن يكون : «نفي الصحّة».
(٩) وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام المسجد ، الحديث ١.
(١٠) أي : إدّعاء.
(١١) إشارة إلى أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح ، ضرورة اختصاص تلك الآثار به ، إلّا أنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى ، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد ، لا في أنّه على نحو الحقيقة لا المجاز ، فتأمّل جيّدا. منه رحمهالله.