استعمالها في الناقص أيضا إلّا أنّه لا يقتضي (١) أن يكون بنحو الحقيقة ، بل ـ ولو كان ـ مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. والظاهر أنّ الشارع غير متخطّئ (٢) عن هذه الطريقة.
ولا يخفى : أنّ هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة إلّا أنّها قابلة للمنع (٣) ، فتأمّل.
[أدلّة القول بالأعمّ]
وقد استدلّ للأعمّيّ أيضا بوجوه :
[١ ـ التبادر]
منها : تبادر الأعمّ.
وفيه : أنّه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الّذي لا بدّ منه ، فكيف يصحّ معه دعوى التبادر؟!
[٢ ـ عدم صحّة السلب]
ومنها : عدم صحّة السلب عن الفاسد.
وفيه : منع ، لما عرفت (٤).
[٣ ـ صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد]
ومنها : صحّة التقسيم إلى الصحيح والسقيم.
__________________
(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «إلّا أنّها لا تقتضي» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الحاجة ويكون معنى العبارة : «إلّا أنّ الحاجة لا تقتضي أن يكون الاستعمال بنحو الحقيقة».
(٢) وفي بعض النسخ : «غير مخطئ».
(٣) إذ عدم تخطّي الشارع طريقة الواضعين غير معلوم. ومجرّد نفى البعد ليس موجبا للقطع.
مضافا إلى أنّ الشارع في المركّبات الشرعيّة يحتاج إلى تفهيم الفرد الفاسد كثيرا ، كما يحتاج إلى تفهيم الفرد الصحيح كذلك ، فالوضع للأعمّ لا ينافي الحكمة الداعية إلى الوضع.
(٤) من صحّة سلب الصّلاة عن الفاسدة.