الفصل العاشر
في بقية أحكام المشاهد
وهي أمور :
الأول : إعلم أن المشاهد قد جمعت بين المسجدية والرباط ، فمن سبق إلى منزل فهو أولى به مادام رحله باقيا. ويختص الزائر بما يقرب من الضريح عن المصلى والمصلّي للزيارة عن المصلّي للفريضة وقد تحرم المزاحمة للزوار وقد تكره. ولو سبق إنسان إلى مكان ولمّا يمكن الجمع ، يقرع بينهم ، ولا فرق فيمن يعتاد منزلا منه ، وبين غيره.
الثاني : الوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف ، ولو فضل شيء من المصالح أدّخر له ، إمّا عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه إليه. ولو فضل عن ذلك كله ، فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر ، أو مسجد. وأمر مصالحه العامة إلى الحاكم الشرعي ، ومن قام مقامه.
الثالث : يجوز انتفاع الزائر بالآنية المعدّة له ، ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز ، وإن خرج عن خطة المشهد. فإذا انصرف ، سلّمها إلى الناظر. وفي جواز صرف نذوره وأوقافه إلى مصالح الزائرين مع الاستغناء ، أمّا مع الحاجة فلا إشكال ، وبدون الحاجة وجهان.