القاص من أصحابنا : لا يجوز بيع كسوة الكعبة ، وقال الحليمى : لا ينبغى أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء ، وقال ابن الصلاح : الأمر فيها إلى الإمام يصرفها فى بعض مصاريف بيت المال بيعا وعطاء ، واحتج بما روى الأزرقى أن عمر رضى الله عنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيوزعها على الحاج ، قال النووى : وهذا أحسن ، وعن ابن عباس وعائشة رضى الله عنها وألا تباع كسوتها ويجعل ثمنها فى سبيل الله والمساكين وابن السبيل ، قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضى الله عنهم : لا بأس أن تلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما وهذا كله ، فما إذا كانت من بيت المال فلو كانت موقوفة فينبغى أن لا تزال عن الوقف وتبقى ، وإنما اختلف الفقهاء على ما ذكرناه لأن العرف فيها ذلك ولا معنى لبقائها بعد نزعها وهى غير موقوفة ، وقد قالوا : إن الطيب لا يجوز أخذ شيء منه لا للتبرك ولا لغيره ومن أخذ شيئا منه لزمه رده ولم يذكروا فى ذلك خلافا ، فإذا كان فى الطيب فما ظنك بالذهب والفضة كالصفائح والقناديل ونحوهما مما يقصد بقاؤه ولا يتلف فلا يتأتى ذلك فيه بلا خلاف بل تبقى ، قالوا : وإذا أراد أن يأخذ شيئا من الطيب للتبرك فطريقه أن يأتى بطيب من عنده فيمسحها به ثم يأخذه ، والذى استحسنه النووى رحمهالله فى الكسوة : لا بأس به ، وكذا ما نقل عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهم ، ولا بأس بتفويض ذلك إلى بنى شيبة فإنهم حجبتها ولهم اختصاص بها فإن أخذوه لأنفسهم أو لغيرهم لم أربه بأسا لاقتضاء العرف ذلك وكونهم من مصالح الكعبة ، وأما لو أراد الإمام أخذها وجعلها من جملة أموال بيت المال كما اقتضاه إطلاق ابن الصلاح ولا وجه لذلك أصلا ولكن له ولاية التفرقة على من يخص بالتفرقة ، وبنو شيبة قائمون مقامه ، انتهى كلام السبكى. وكلام الحنفية صريح فى جواز بيع ثياب الكعبة إذا استغنت عنه وقال به جماعة من الشافعية وغيرهم ، ويجوز الشراء من بنى شيبة ؛ لأن الأمر مفوض إليهم من قبل الإمام نص عليه الطرسوسى الحنفى من شرح منظومته ووافقه السبكى من الشافعية ، ثم قال : وعليه عمل الناس ، والمنقول عن ابن الصلاح أن الأمر فيها إلى الإمام يصرفها فى بعض بيت المال بيعا وعطاء واستدل بما تقدم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال بعض العلماء : إنه