الصفحه ٥٥ : ينافى أيضا الحكم عن القرامطة
بالكفر والإلحاد لأنهم من الإسماعيلية الذين هم أقبح كفرا وأسخف عقلا من كثير
الصفحه ٦٢ : ونحوها ـ أى كالترميم ـ قربة يصح نذرها ويعرف
المنذور فيها. ومن الواضح أن ما وهى وتشعث منها فى حكم المنهدم
الصفحه ٦٨ : الأسفراينى الشافعى وغيره من الأئمة
الشافعية ، وأما حكمه فإن طاف عليه وكان شئ من بدنه فيه فلا يصح طوافه على
الصفحه ٧١ : آخره ، لا
يأتى فيما نحن فيه أيضا ؛ لأن العلماء لم يبقوا شيئا من البدع المنكرة إلا وقد
ذكروا حكمه وبينوه
الصفحه ٧٢ :
فالمنقول أنه كان مدماكا من ساج ومدماكا من الحجر على ما يأتى بيانه.
وأما حكم أحجاره
وخشبه فقد نص صاحب
الصفحه ٧٦ : ، وقد كثر فى البلاد وغيرهما أماكن ينذر لها ويهدى إليها ، وقد يسأل عن
حكمها ويقع النظر فى أنها هل تلحق
الصفحه ٧٩ : حضر
بالشمع فكان ما تقدم كان الحكم كذلك ، ومحل صحة هذا النذر من أصله أن ينتفع بهذا
الوقود ولو على تنوير
الصفحه ٨٧ :
جملته بيان حكم
ذلك فى كتبهم وأنه منكر أو ممنوع مثلا ، ولو لا سبر السبكى لكتب الأئمة من لون
الوليد
الصفحه ٨٨ : ولا يجوز نزعها للإمام ولا لغيره حتى يأتى بكسوة أخرى ، فتلك الكسوة
القديمة ما يكون حكمها؟ قال ابن عبد
الصفحه ٩٠ : ، وكان الناصر العباسى كساها ديباجا أخضر قبل الأسود
، وقد ذكر بعضهم حكمة حسنة فى سواد كسوة الكعبة فقال
الصفحه ٩١ : بالديباج وأظهرها المنع ، ويحكى عن ابن إسحاق
إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف وحكم الزكاة مبنى على الوجهين ثم لو
الصفحه ٩٦ : كتبهم ليس فى حلية السيف والمصحف والخاتم
زكاة ، وفى النوادر لابن أبى زيد روى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم
الصفحه ٩٨ : حكم المساجد فى التحلية وتعليق القناديل الذهب والفضة فيها
وقلنا : إن مسجد النبى صلىاللهعليهوسلم أولى
الصفحه ١٠١ : لأنه ليس مسجدا ولا له حكم المساجد بل هو مستحق للنبى صلىاللهعليهوسلم ، فهذا معنى غير تضعيف الأعمال
الصفحه ١٢٢ : طرف آخر من المكان فلا بأس هذا
كلام ابن الصلاح انتهى.
وأما الجواب عن
حكم باقى القدر المذكور من الحجر