الصفحه ٣٤٨ : أن هذا مخالف لتفضيل العلم على الجهاد وقال : وحمل القاضى عياض على أن المراد
من التى للتبعيض ، لأن
الصفحه ٧٧ :
أن العرف اقتضى
ذلك ، فنزل النذر عليه ، ولا شك أنه إذا كان عرف حمل عليه ، وإن لم يكن عرف فيظهر
أن
الصفحه ٧٨ : أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين ، فقلت : ما
أنت بفاعل ، قال : ولم قلت؟ قال : قال لأن النبى
الصفحه ٨١ : إلى آخر ما يأتى ، وسيأتى أنه يجب إدامة تعليق ما
علق بالحجرة من القناديل ولا يجوز انفكاكه عن ذلك ؛ لأن
الصفحه ٨٢ : وضع الخراج على الأراضى المصرية لا يقول به
الشافعى رحمهالله تعالى ؛ لأن الصحيح كما حكاه النقلة الذين
الصفحه ٨٤ :
الوقف عند خرابه
أو من الحنفية القائلين بقول أبى يوسف فى الاستبدال إنما يقول ذلك إذا كان يحصل به
الصفحه ٩٥ : فعند
أبى حنيفة لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب إذا كان من مال نفسه ، وكذا
فى سقف البيوت
الصفحه ١٦٠ : الغريب له لأن فيها قال حديث حنين ومعه الطلقاء الذين
خلا عنهم يوم فتح مكة أطلقهم ولم يسترقهم ، وأحدهم طليق
الصفحه ١٧١ : صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى
إلى قبلتهم ما يجدون من نعته فى التوراة ، فصلى
الصفحه ١٧٩ : والسلام كان له حكم الرفع ؛ لأن الظاهر اطلاعه صلىاللهعليهوسلم على ذلك وتقريره ، وإذا كان ذلك فى مطلق
الصفحه ٢٣٨ : الشوك العنب ثم بنوها
حتى بلغ البنيان موضع الركن أى الحجر الأسود وسمى ركنا لأنه مبنى فى الركن
فاختصموا
الصفحه ٢٨٩ : أن النبى صلىاللهعليهوسلم لان له الصخر وأثرت قدميه فيه وأنه إذا مشى على التراب لا
تؤثر قدميه فيه هل
الصفحه ٣١٨ :
بفتح العين المهملة أى يا عمر هذا الماء فإنه لا يؤذي ، ولا يخاف منه ما يخاف من
المياه إذا أنوط فى شربها
الصفحه ٣٢٣ : شىء من
الطهارات كسائر المياه لأنه صلىاللهعليهوسلم توضأ فيه ، لكن قال أبو الفرج العجلى فى نكت
الصفحه ٢٤ : الشريف
؛ ولهذا لا يصح عند الشافعى الطواف فيه ؛ لأن الطواف إنما هو بالبيت والطائف
بالحجر طائف فى البيت لا