الصفحه ٢١٠ : سطحية بقوله تعالى : (وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ
الْماهِدُونَ) لأن الكرسى إذا اتسع قطره وصار سطحيا
الصفحه ١١٩ : نبهنا على ذلك لأن كلام ابن الصلاح يوهم خلاف ذلك على
ما نقل عنه النووى فى الإيضاح لأنه قال : وأما حديث
الصفحه ٦٩ : مسلم ؛ لأن الجدار إذا
اقتصر من عرضه بعد ارتفاعه عن الأرض لا يخرجه ذلك عن كونه مبنيا على أساسه القديم
الصفحه ١٠٢ : المكان غير مقصودة للشرع وتذهب منفعة ذلك
الذهب بالكلية لأنه لا غاية له يصير إليه وإذا قامت القيمة زالت
الصفحه ١٦١ :
؛ لأن الصلح المشار إليه كان المراد به تأمين النبى صلىاللهعليهوسلم لأهل مكة على الصفة السابق ذكرها
الصفحه ٣٥٠ : ، واستعانوا بذلك على صلاح قلوبهم التى
إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، واستطراد المعارف
الصفحه ١٣٨ : يجعل حكم المسعى حكم الطريق العام ، قال علماؤنا : إدخال الطريق فى
المسجد إذا لم يضر بأصحاب الطريق فيصير
الصفحه ١٣٩ : الخواجة ابن الزمن فى هذا الفعل ؛
لأن لهما أن يتمسكا بما أجاب به من أن المسعى له حكم الطريق العام فيجوز أخذ
الصفحه ١٨٨ : ) وذلك لا يليق إلا إذا كان بما تعلق بما تقدم ، ولا يكون
كذلك إلا إذا كان بالرتق والفتق كما ذكرنا فإن قيل
الصفحه ٣٠٩ : أنه صلى خلف المقام فى موضعه اليوم
لأنه إذا حمل على ذلك يفهم منه التناقض بين الحديثين. والله أعلم وإذا
الصفحه ٨٩ : كله ، فما إذا كانت من بيت المال فلو كانت موقوفة فينبغى أن لا تزال
عن الوقف وتبقى ، وإنما اختلف الفقها
الصفحه ١٤٣ : لم يجز ، وإذا وجدت هذين الشرطين
فلا بأس إذا كان فى ذلك مصلحة للوقف ، فهذا شرط ثالث لا بد منه ، وهو
الصفحه ١٥٨ : السكنى بمكة
للحاج ؛ لأن السهيلى قال : لما تكلم على هذه المسألة فأرض مكة إذا ودورها لأهلها
ولكن أوجب الله
الصفحه ٢٠ : إذا مشوا فيه على مذهب الشافعى ، وعليه فى الأمر مشكل ؛ لأنه إن صح أن
الشاذروان من البيت ، فكيف أخرجه
الصفحه ٥١ :
تعالى : «إذا أردت
أن أخرب الدنيا بدأت ببيتى فخربته ثم أخرب الدنيا على أثره» فخطأ ، وذلك لأن
المراد