الصفحه ٢٢ : يجب إعادة ما صلح من أحجاره وأخشابه؟ وما
لم يصلح منه ما حكمه؟ وهل إذا احتاج البناء إلى حجر جديد أو خشب
الصفحه ٢٥ : كان له حكم آخر فى زمن الخليل
وإسماعيل صلىاللهعليهوسلم؟ وهل الجدار المميز للحجر من المسجد أحدثه أو
الصفحه ٢٦ : الدوحة ثم نقلهما إلى موضع الحجر أو
بالعكس والله تعالى أعلم انتهى. فكيف حكم الصلاة فى ذلك المحل مع كراهة
الصفحه ٢٧ : الأئمة
جائر أو حرام ومن أحدثه؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على سكنى دور مكة وما حكمها؟
المبحث الثانى
فى أن
الصفحه ٣٤ : اسمى هذا.
وفى تعليل ابن
عطية (١) منع دخول سيل الحل فى الحرم بأنه ربوة وفى حكمها ليكون أصون له نظر
الصفحه ٤٧ :
بناؤه وسقط جداره ، كما قيل فى حكمة سواد كسوة الكعبة أن بعض شيوخ أبى الصيف مفتى
مكة قال له : يا محمد تدرى
الصفحه ٥٤ : ».
قلت : أما الحكم
بالحرمة والأمن لم يرتفع ولا يرتفع إلى يوم القيامة ، وأما وقوع الخوف فيها وترك
حرمتها
الصفحه ٥٥ : ينافى أيضا الحكم عن القرامطة
بالكفر والإلحاد لأنهم من الإسماعيلية الذين هم أقبح كفرا وأسخف عقلا من كثير
الصفحه ٦٢ : ونحوها ـ أى كالترميم ـ قربة يصح نذرها ويعرف
المنذور فيها. ومن الواضح أن ما وهى وتشعث منها فى حكم المنهدم
الصفحه ٦٨ : الأسفراينى الشافعى وغيره من الأئمة
الشافعية ، وأما حكمه فإن طاف عليه وكان شئ من بدنه فيه فلا يصح طوافه على
الصفحه ٧٠ : يعلم أن الأزرقى ذكر أن عرضه ينقص عن ذراع وإن علموا حكمه ، وكثير يعلم ما ذكره
الأزرقى ولا يعتبره ويطوف
الصفحه ٧١ : آخره ، لا
يأتى فيما نحن فيه أيضا ؛ لأن العلماء لم يبقوا شيئا من البدع المنكرة إلا وقد
ذكروا حكمه وبينوه
الصفحه ٧٢ :
فالمنقول أنه كان مدماكا من ساج ومدماكا من الحجر على ما يأتى بيانه.
وأما حكم أحجاره
وخشبه فقد نص صاحب
الصفحه ٧٦ : ، وقد كثر فى البلاد وغيرهما أماكن ينذر لها ويهدى إليها ، وقد يسأل عن
حكمها ويقع النظر فى أنها هل تلحق
الصفحه ٧٩ : حضر
بالشمع فكان ما تقدم كان الحكم كذلك ، ومحل صحة هذا النذر من أصله أن ينتفع بهذا
الوقود ولو على تنوير