أخرج أبو حنيفة (١) بإسناده عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قوله : «حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير ، والمسكر من كلّ شراب».
ورواه الخطيب في تاريخه (٣ / ١٩٠) عن ابن عبّاس ولفظه : «حرمت الخمرة بعينها ، قليلها وكثيرها والمسكر من كلّ شراب».
وإنّما أحلّ عمر الطلاء حين طبخ وذهب ثلثاه ، ولمّا قدم الشام شكوا له وباء الأرض إلى أن قالوا : هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال : نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث ، فأمرهم عمر أن يشربوه وكتب إلى عمّاله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (٢).
وقال محمود بن لبيد الأنصاري : إنّ عمر بن الخطّاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها. وقالوا : لا يصلحنا إلاّ هذا الشراب. فقال عمر : اشربوا هذا العسل. قالوا : لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال : نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر ، فأدخل فيه عمر إصبعه ثمّ رفع يده فتبعها يتمطّط ، فقال : هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل ، فأمرهم عمر أن يشربوه ، فقال له عبادة بن الصامت : أحللتها والله ، فقال عمر : كلاّ والله ، اللهمّ إنّي لا أحلّ لهم شيئاً حرّمته عليهم ، ولا أُحرّم عليهم شيئاً أحللته لهم. أخرجه إمام المالكيّة مالك في الموطّأ (٣) (٢ / ١٨٠) في جامع تحريم الخمر.
__________________
(١) جامع مسانيد أبي حنيفة : ٢ / ١٨٣. (المؤلف)
(٢) سنن البيهقي : ٨ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، سنن النسائي : ٨ / ٣٢٩ [٣ / ٢٤٠ ح ٥٢٢٤] ، سنن سعيد بن منصور كما في كنز العمّال : ٣ / ١٠٩ ، ١١٠ [٥ / ٥١٤ ح ١٣٧٧٤ و ٥١٥ ح ١٣٧٧٥] ، تيسير الوصول : ٢ / ١٧٨ [٢ / ٢١٨ ح ١٢] ، جامع مسانيد أبي حنيفة : ٢ / ١٩١. (المؤلف)
(٣) موطّأ مالك : ٢ / ٨٤٧ ح ١٤.