ونحر هدياً إن كان معه فقد حلّ له ما حرّم إلاّ النساء والطيب حتى يطوف بالبيت.
وفي لفظ أبي عمر :
عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال عمر : إذا رميتم الجمرة سبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء. قال سالم : وقالت عائشة : أنا طيّبت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحلّه قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم : فسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحقّ أن تتّبع (١).
قال صاحب إزالة الخفاء (٢) ـ بعد ذكر الحديثين الأوّلين ـ : قلت : ترك الفقهاء قوله : والطيب ، لما صحّ عندهم من حديث عائشة وغيرها : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم تطيّب قبل طواف الإفاضة.
قال الأميني : واها لأُمّة يعلّمهم المناسك من لا يعلم ما به يحلّ للمحرم ما حرم عليه ، ومرحباً بخليفة ترك الفقهاء قوله مهما وجدوه خلاف السنّة النبويّة ، وقد ثبتت بحديث عائشة وغيرها ، أخرجه أئمّة الصحاح والمسانيد (٣) كالبخاري في صحيحه (٤ / ٥٨) ، ومسلم في صحيحه (١ / ٣٣٠) ، والترمذي في صحيحه (١ / ١٧٣) ، وأبو داود في سننه (١ / ٢٧٥) ، والدارمي في سننه (٢ / ٣٢) ، وابن ماجة في سننه (٢ / ٢١٧) ، والنسائي في سننه (٥ / ١٣٧) ، والبيهقي في سننه (٥ / ٢٠٥) أضف إليها جلّ جوامع الحديث والكتب الفقهيّة لو لا كلّها.
__________________
(١) موطّأ مالك : ١ / ٢٨٥ [١ / ٤١٠ ح ٢٢١] ، صحيح الترمذي : ١ / ١٧٣ [٣ / ٢٥٩ ح ٩١٧] ، سنن البيهقي : ٥ / ٢٠٤ ، جامع بيان العلم : ٢ / ١٩٧ [ص ٤٣٥ ح ٢١٠٠] ، وفي مختصره : ص ٢٢٦ [ص ٣٩٢] ، الإجابة للزركشي : ص ٨٨ [ص ٨١]. (المؤلف)
(٢) إزالة الخفاء : ٢ / ١٠٥.
(٣) صحيح البخاري : ٢ / ٦٢٤ ح ١٦٦٧ ، صحيح مسلم : ٣ / ١٨ ح ٣١ كتاب الحجّ ، سنن الترمذي : ٣ / ٢٥٩ ح ٩١٧ ، سنن أبي داود : ٢ / ١٤٤ ح ١٧٤٥ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٩٧٦ ح ٢٩٢٦ ، السنن الكبرى : ٢ / ٣٣٧ ح ٣٦٦٥.