الصفحه ١١٠ : الحقّ السهاوي اللكهنوي : المتوفّى
(١٢٧٠) ، عدّه من مناقب أمير المؤمنين في كتابه مرآة المؤمنين (١) ، ثمّ
الصفحه ١٥٤ :
هذه المرأة تشكوك
، قال : أفي أمر طعام أم شراب؟ قال : بل في أمر مباعدتك إيّاها عن فراشك ، فأنشأت
الصفحه ١٩٦ : يذهب الأمير؟ فيقول : إلى حاجة ، فيقول له : حاجة
ما؟ إنّ الأمير يُزار ولا يزور ، قال : وكانت المرأة
الصفحه ١٣٠ :
الرجل ، فمن فرّق
بين الرجل والمرأة فقوله خارج عن الأُصول. ومن جهة أخرى : أنّ العلّة في مسِّ
المرأة
الصفحه ١٩٢ : الناس في إملاص المرأة ، فقال
المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بغرّة عبد أو
الصفحه ١٦٤ :
ما رُوي عن عمر
أنّه جعل المهر في بيت المال فإنّه ذهب إلى أنّه مهر حصل لها من وجه محظور فسبيله
أن
الصفحه ٧٤ :
ويقول في آخرها :
وآلهُ وهمُ الآلُ
الهداةُ ومن
بهل أتى قد أتى
تنكيتُ مدحهم
الصفحه ١٣٤ :
إلى عمر امرأة ولدت لستّة أشهر فأراد عمر أن يرجمها ، فجاءت أُختها إلى عليِّ بن
أبي طالب فقالت : إنّ عمر
الصفحه ٣٣١ : ) قيل : نزلت في المتعة
التي هي النكاح إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر ، سمّيت بذلك لأنّ الغرض منها مجرّد
الصفحه ١٦٣ :
وأخرج عن عبيد بن
نضلة ـ نضيلة ـ قال : رُفع إلى عمر بن الخطّاب رضياللهعنه امرأة تزوّجت في عدّتها
الصفحه ٤٢٧ :
كتباً علميّة أو
صناعيّة أو حكميّة أو أخلاقيّة أو طبّية أو فلكيّة أو رياضيّة إلى أمثالها ، وأخصّ
الصفحه ١١ :
ـ ٦٥ ـ
أبو محمد بن داود الحلّي
المولود (٦٤٧)
وإذا نظرتَ إلى
خطاب محمدٍ
الصفحه ١٧٦ :
سترها. قال : صدقت ، ثمّ قال للمرأة : إذا أتينك فلا تسأليهنّ عن شيء وأحسني إلى
صبيّهنّ ثمّ انصرف.
منتخب
الصفحه ٢٠١ : ، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى
عمر بن الخطّاب ، فقال عمر لابن مسعود : ما يقول هؤلاء؟ قال : قد
الصفحه ٢٣٨ :
ولا ترث المرأة من
دية زوجها شيئاً ، حتى أخبره الضحّاك بن سفيان أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم