الصفحه ١٠٤ : التي تنكح نفسها من قول أبى هريرة وقد روى في حديث آخر عن
أبى هريرة هذا الحديث وذكر فيه أن أبا هريرة قال
الصفحه ١٤٦ : على استحقاقهما لمهر المثل
بالعقد ويدل على ذلك أيضا اتفاق الجميع على أن لها أن تمنع نفسها بمهر المثل
الصفحه ٢٤٢ :
إلى نفسه مغنما أو يدفع بها عن نفسه مغرما فغير مقبول الشهادة لأنه حينئذ
يقوم مقام المدعى والمدعى لا
الصفحه ٣٢٠ :
أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه وإذا قتل الرجل
لم يجترئ غيره أن يعرض
الصفحه ٣٥٣ : بإيتاء جميع الصداق إلا أن تطيب نفسها بتركه ولم يشرط الله تعالى طيبة
نفس الأب فمنع ما أباحه الله له بطيبة
الصفحه ٩٤ : من قبل أنه أعطته بطيبة من نفسها غير مجبرة عليه وقد قال
النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يحل مال امرئ
الصفحه ١٠٢ :
أن يكون له حق في منعها العقد على نفسها كقوله صلّى الله عليه وسلّم الجار بصقبه وقوله
لأم الصغير أنت
الصفحه ١٣١ : تحبس نفسها عليه ولا
تنكح زوجا غيره وقال الحسن وإبراهيم وأبو مجلز ومحمد وجابر بن زيد (لا تُواعِدُوهُنَّ
الصفحه ٢٨٩ :
والجفوة دون الملاطفة والملاينة ما لم تكن حال يخاف فيها على تلف نفسه أو تلف بعض
أعضائه أو ضررا كبيرا يلحقه
الصفحه ٣٠٥ : قتل وإن كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم
دخل الحرم اقتص منه وقال مالك والشافعى يقتص منه في
الصفحه ٣١٥ : والنهى عن المنكر والآخر أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في
نفسه إذا قام به غيره لقوله تعالى
الصفحه ٣٤٤ : ذكرنا من دلالة الآية
جواز تزويج ولى الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولى الكبيرة أن يزوجها من نفسه
الصفحه ٣٦٠ : خامس وهو
ما روى مقسم عن ابن عباس فليستعفف قال بغناه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال
فلينفق على نفسه
الصفحه ١٣ : يخرج عن ملكه وهو قول أبى حنيفة ويبيع أيضا من مال نفسه لليتيم لأن ذلك من
الإصلاح له* ويدل أيضا على أن له
الصفحه ٩٣ : ) فهذا في غير حال الخلع بل في حال الرضا بترك المهر
بطيبة من نفسها به وقول من قال إنه لما أجاز أخذ مالها