الصفحه ٣٦٩ : حق ولسنا نملك أن نعطى منه شيئا فهذا القول المعرف قال هي محكمة وليست
بمنسوخة فحمل سعيد بن جبير قوله
الصفحه ١٩٨ : وفي ذلك دليل على صحة ما
ذكرنا من أن من ألزم نفسه دينا بعقد عقده على نفسه أنه يلزمه أداؤه ومحكوم عليه
الصفحه ٢٣٣ : * قيل له هذا خطأ لأن الأجل قد يجب في
الكفالة بالنفس وفي منافع الأحرار التي ليست بمال وقد يؤجله الحاكم في
الصفحه ٨ : تحريمهم كمعرفتهم بتحريم الخمر إذا كانت الحاجة إلى معرفة تحريمها
أمس منها إلى معرفة تحريم الخمر لعموم
الصفحه ٢٥ : وسلّم ووجه آخر وهو أنه متى تقدمت معرفة الوقت الذي أضيفت
إليه الأيام فإن اسم الأيام لا يتناول عددا محصورا
الصفحه ٥٥ : أن اللفظ لو لم يكن محتملا لهما لما تأوله السلف عليهما لأنهم أهل اللغة
والمعرفة بمعاني الأسماء وما
الصفحه ٢٨١ : فسمى متشابها من هذا
الوجه فلما كان المحكم والمتشابه يعتورهما ما ذكرنا من المعاني احتجنا إلى معرفة
الصفحه ٣٥٦ : على وجه دون
وجه فيما يحتمله اللفظ والاختبار في استبراء حاله في المعرفة بالبيع والشرى وضبط
أموره وحظ
الصفحه ٣٠٢ : عَلى نَفْسِهِ) فاستثنى ذلك مما أحله تعالى لبنى إسرائيل ثم حظره
إسرائيل على نفسه فدل على أنه صار محظورا
الصفحه ١٠٣ :
النبي صلّى الله عليه وسلّم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن
الزانية هي التي تزوج نفسها
الصفحه ٣٥١ : هي العطية وليس يكاد يفعلها الناحل
إلا متبرعا بها طيبة بها نفسه فأمروا بإيتاء النساء مهورهن بطيبة من
الصفحه ١٠١ : جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ) فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي
الصفحه ٣٠١ :
زيد فكان زيد أوجد في نفسه فلما رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك منه
قال أما الله تعالى فقد قبلها
الصفحه ٣٠٦ : وهذا أيضا يحظر عمومه
قتل كل من كان فيه فلا يخص منه شيء إلا بدلالة وأما ما دون النفس فإنه يؤخذ به
لأنه
الصفحه ٦٩ :
سَبِيلاً) ويدل على أن عليها طاعته في نفسها وترك النشوز عليه وقد
روى في حق الزوج على المرأة وحق المرأة عليه