الصفحه ١٣٣ : الوضوء ، والله العالم.
(الثاني : لا يصحّ منها) حال الحيض (الصوم) إجماعاً وسنّةً من غير فرقٍ بين الواجب
الصفحه ١٣٨ : موثّقة ابن سنان عن رجل سمع السجدة ، قال : «لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً
لقراءته مستمعاً لها أو يصلّي
الصفحه ١٤٤ : : إجماعاً محصّلاً
ومنقولاً مستفيضاً غاية الاستفاضة كالسنّة (٢).
فما في خبر عبد
الرحمن عن الصادق
الصفحه ١٤٦ :
ورواية عبد
الله بن سنان ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : ما يحلّ للرجل من امرأة وهي حائض؟ قال
الصفحه ١٧٦ : الكتاب والسنّة ، الموجبة
للوضوء عند أسبابه بمثل هذه الروايات التي أعرض عنها المشهور أشكل ، فما عليه
الصفحه ١٧٧ : (٤) ، وفي بعضها إفحام أبي يوسف (٥) ، وفي بعضها التعليل بأنّ الصوم في كلّ سنة شهر ،
والصلاة في كلّ يوم وليلة
الصفحه ١٩٣ : يمكنها تشخيص حيضها عمّا ليس
بحيض بأمارة أقوى ، ككونه في أيّام العادة ، أو بالقطع ، ككونها في سنّ مَنْ لا
الصفحه ١٩٦ : يكن احتمال كونه استحاضةً ممّا تبعّده العادات والأمارات ، كما
لو رأت الصغيرة الدمَ وهي في سنّ الرضاع
الصفحه ١٩٩ : (٢) ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار التي لا يبعد دعوى
تواترها.
مثل : صحيحة
عبد الله بن سنان عن أبي عبد
الصفحه ٢١٨ : السنّة الثالثة التي هي بمنزلة أصل عمليّ للمبتدئة ،
ولا ينافيه اتّحاد دم حمنة لوناً حيث إنّ خصوصيّة المورد
الصفحه ٢٢٠ : الرواية في الناسية ،
وإنّما المراد بذات السنّة الثانية هي مَنْ ليس لها عادة بالفعل وإن كانت لها
سابقاً
الصفحه ٢٢٢ :
الروايات مطلقاً أيضاً ، فافهم.
هذا ، مع أنّ
دعوى شمول السنّة الثانية لمن لم تستقرّ لها عادة لا
الصفحه ٢٣٨ : مرسلة (٢) يونس ، الدالّة على أنّ المبتدئة الفاقدة للتمييز ليس
لها سنّة إلّا الرجوع إلى روايات الستّ أو
الصفحه ٢٣٩ :
فيه (١).
ولا فرق بين
الأحياء والأموات ولا بين المتساويات لها في السنّ والبلد والمتخالفات ، كما
الصفحه ٢٤٥ : سنّة التي استمرّ بها الدم
أوّل ما تراه أقصى دمها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون» وقوله عليهالسلام فيها