لكن حكي عن المفيد أنّه قال : وقد جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس مدّة الحيض عشرة أيّام ، وعليه أعمل ؛ لوضوحها عندي (١). انتهى.
وقيل بالتفصيل بأنّها إن كانت ذات عادة ، فعادتها ، وإن كانت مبتدئةً ، فثمانية عشر يوماً ، كما عن العلّامة في المختلف.
قال فيه على ما حكي عنه بعد نقل القولين الأوّلين ـ : والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أنّ المرأة إن كانت مبتدئةً في الحيض ، تنفّست بعشرة أيّام ، فإن تجاوز الدم ، فعلت ما تفعل المستحاضة بعد العشرة ، وإن لم تكن مبتدئةً وكانت ذات عادة مستقرّة ، تنفّست بأيّام الحيض ، وإن كانت عادتها غير مستقرّة ، فكالمبتدئة.
والذي نختاره هنا أنّها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة. وإن كانت مبتدئةً ، صبرت ثمانية عشر يوماً (٢). انتهى.
والسبب في اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار واختلاف الأنظار في الجمع بينها ، فالأولى نقل أخبار المسألة بأسرها ، والتكلّم في خلالها بما يقتضيه تحقيقها.
منها : صحيحة زرارة ، المرويّة بعدّة طرق عن أحدهما عليهماالسلام قال :
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢١٦ ، المسألة ١٥٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣١٣ ، وانظر : المقنعة : ٥٧.
(٢) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣١٣ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢١٦ ، المسألة ١٥٧.