تركت الصلاة» (١) فإنّ التفسير إن كان من النبيّ أو الإمام صلوات الله عليهما وآلهما ، فهو دليل ، وإلّا فهو مؤيّد.
وكون صدرها مأوّلاً أو مطروحاً لدى القائل بجواز اجتماع الحيض والحمل لا ينافي العمل بذيلها ، كما هو ظاهر.
ولا يبعد أن يكون هذا هو المتبادر ممّا ورد في بيان حكم النفساء من أنّها تترك الصلاة برؤية الدم ؛ إذ الظاهر تحقّق صدق النفساء عند التلبّس بالولادة ورؤية الدم.
ولا ينافيه مفهوم قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار ، المتقدّمة (٢) : «تصلّي ما لم تلد» فإنّ المراد منه كما يشهد به الروايتان المتقدّمتان ما لم تأخذ في الولادة ، لا ما لم تفرغ منها ، بل لعلّ هذا هو الذي ينصرف إليه إطلاق المنطوق من حيث هو ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وكيف كان فما عن ظاهر مصباح السيّد وجمل الشيخ ، والغنية والكافي والوسيلة والجامع (٣) من اختصاصه بما تراه بعد الولادة حيث فسّروا النفاس بما تراه المرأة عقيب الولادة ضعيف.
ويحتمل قويّاً إرادتهم من عقيب الولادة عقيب الأخذ فيها لا الفراغ منها ، فإنّ التعبير بذلك عمّا يعمّ حين الولادة شائع عرفاً ، بل لعلّ هذا هو
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٧ ٣٨٨ / ١١٩٦ ، الإستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب النفاس ، الحديث ٢.
(٢) في ص ٣٥٣.
(٣) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٣ ، وانظر : الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٥ ، والغنية : ٤٠ ، والكافي في الفقه : ١٢٩ ، والوسيلة : ٦١ ، والجامع للشرائع : ٤٤.