نعم ، نُقل عن العلّامة في النهاية أنّه احتمله (١). انتهى.
والظاهر أنّ منشأ احتماله بعض المناسبات المقتضية للقصر عليه بعد إحمال الدليل ، ولا ريب في وهنها.
وأضعف منه القول بمدخليّة غسل الليلة اللاحقة خصوصاً لو قيل بها خاصّةً دون سابقتها ؛ فإنّه لا يكاد يمكن توجيهه ، وهذا بخلاف ما لو قيل بمدخليّة مجموع الليلتين ؛ فإنّه ربما يوجّه بترك التفصيل في النصّ وكلمات الأصحاب ، وظاهرها مدخليّة المجموع وإن كان فيه ما فيه.
نعم ، القول بتوقّفه على غسل الليلة السابقة بناءً على أنّه يجعلها بحكم الطاهر إلى أن يتضيّق عليها الأمر بالغسل لصلاة الغداة لا يخلو عن مناسبة.
فعلى هذا لو أخلّت به في الليلة السابقة أو حدثت الاستحاضة الموجبة للغسل قبل الفجر ، يجب عليها إمّا تقديم غسل الغداة على الفجر أو الغسل لخصوص الصوم ؛ لاستكشاف مانعيّة حدث الاستحاضة عن انعقاد الصوم ، فعليها رفعه قبل الفجر ، لكن ظهر لك مما تقدّم وهن كلا البناءين.
نعم ، يؤيّد القولَ بوجوب تقديم غسل الغداة على الفجر أو إيجاد غسل مستقل للصوم كما عن بعض بعضُ الوجوه الاعتباريّة ، كما أنّه يوهنه بعضٌ آخر ممّا لا يخفى على المتأمّل.
لكن لا ينبغي الالتفات إلى شيء منها في الأُمور التعبّديّة ، كما أنّه
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ٣٦٦ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٢٩.