بعد زواله بالنسبة إلى الصلاة.
والحاصل : أنّه لا يمكن استفادة أزيد من ذلك من الإجماع ولا من غيره من الأدلّة ، فلا بدّ من الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورد الثبوت.
ثمّ إنّ سوق عبارتهم في الفتاوى ومعاقد إجماعاتهم يشهد بعدم كونها مسوقةً إلّا لبيان حكم المنطوق ، أي كونها في حكم الطاهر إذا فعلت ما وجب عليها من الوضوء والغسل ، لا لبيان انحصار سبب كونها بحكم الطاهر فيما لو أتت بتلك الأفعال على ما فصّل بأن يكون وضوؤها أو غسلها لأجل الصلاة لا غير بحيث يفهم منه عدم تأثيرهما لو أوجدتهما لسائر الغايات ، كيف! وإلّا لما حكموا بالغسل للصوم أو غيره من الغايات كالوطء لو قلنا بحرمته قبل الاغتسال أو الوضوء لما عدا الصلاة من الغايات وإن وجبت ، فالظاهر أنّ كلمة «إذا» في عبائرهم وقتيّة لا شرطيّة.
وما ربما يتوهّم من ظهور الكلام في إرادة الانتفاء عند الانتفاء فليس منشؤه استفادة الاشتراط من التعليق ، بل منشؤه ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ، وبقاؤها على حالتها السابقة بمقتضى الأصل ، كيف! ولو كان ظاهره الاشتراط المقتضي لانحصار السبب ، لانسبق إلى الذهن في بادئ الرأي بطلان الوضوء أو الغسل المأتيّ بهما لسائر الغايات ، وكان الحكم بجوازه منافياً لذلك ، مع أنّ الذهن لا يلتفت إلى المنافاة أصلاً.
ثمّ لو سلّم ظهورها في التعليق ، فليس مفادها إلّا انحصار سبب كونها بحكم الطاهر بما إذا فعلت تلك الأفعال ، ومتى لم تفعل ينتفي هذا الحكم ، يعني لا تكون بمنزلة الطاهر ، فلا يشرع لها الإتيان بالأشياء التي