أنّ الغالب قيام احتمال البرء أو الفترة. وتنزيل الأخبار على صورة اليأس كما ترى.
نعم ، لا يبعد دعوى انصرافها عن صورة ظنّ البرء والانقطاع ؛ لما هو المغروس في الذهن من كونه تكليفاً اضطراريّاً ، فيكون هذا الأمر الذهني موجباً لصرف الإطلاق عن مثل الفرض ، كصرفه عن صورة العلم وإن كانت صورة العلم في حدّ ذاتها فرضاً نادراً ينصرف عنه الإطلاق.
وكيف كان فلو حصل الانقطاع في الأثناء لم تعلم بسعتها (١) لفعل الطهارة والصلاة ، مضت في صلاتها وإن احتملت كونه للبرء ، وليس لها قطع الصلاة ، لا للنهي عن إبطال العمل حتى يناقش فيه ببعض المناقشات التي منها الشكّ في تحقّق الموضوع ، بل لاستصحاب كونها مستحاضةً واستصحاب طهارتها السابقة ، وعلى تقدير الخدشة فيهما فلا أقلّ من استصحاب كونها مصلّيةً ، ومن آثاره حرمة إيجاد منافيات الصلاة.
وفي نظائر المقام استصحابات أُخر بعضها مزيّف وبعضها مقبول ، كما تحقّق في الاصول.
ثمّ إنّه لو انكشف بعد الصلاة كون الانقطاع للبرء ، أعادت ؛ لاختصاص العفو عن الحدث بالمستحاضة وقد تبدّل موضوعها ، ولو كان للفترة ، لم تعد وإن انكشف سعتها للطهارة والصلاة على الأظهر ؛ لصدق المستحاضة ، وإطلاق الأمر المقتضي للإجزاء.
ودعوى انصرافه عن مثل الفرض غير مسموعة.
__________________
(١) أي : سعة فترة الانقطاع.