بالنسبة إلى القدر المتيقّن من عادتها تتحيّض مطلقاً ، سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا ، فهي متحيّرة في أمرها بالنسبة إلى أوقاتها المشكوكة التي تحتمل كونها من عادتها ، وبهذه الملاحظة يطلق عليها الناسية والمضطربة ، وإنّما ترجع إلى التميز وتعمل عليها في هذه الأوقات ، لا في الأوقات التي تعلم بدخولها في عادتها أو خروجها منها.
(ولا تترك هذه) المرأة المتحيّرة التي وظيفتها الرجوع إلى التمييز إذا وجدت الدم بأوصاف الحيض (الصلاة إلّا بعد) استقرار حيضها إمّا بسبق حيضٍ محقّق ، كما لو كانت ذاكرةً لأوّل وقتها ثمّ تحيّرت لنسيانها العدد ، أو بـ (مضيّ ثلاثة أيّام) كغيرها من أقسام المتحيّرة (على) الأحوط وإن كان (الأظهر) أنّ لها التحيّض عند وجود التميز مطلقاً.
هذا لو لم نقل بحرمة العبادة عليها ذاتاً ، وإلّا فالأحوط بل الأقوى وجوب الترك إذا رأت الدم بصفة الحيض ؛ لإطلاق الأمر بترك الصلاة عند اتّصاف الدم بأوصاف الحيض في الأخبار الدالّة على اعتبار الأوصاف ، الآمرة بالرجوع إليها.
ففي صحيحة حفص بن البختري (١) ، قال عليهالسلام : «فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة» (٢).
وفي مرسلة يونس حاكياً عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في قضيّة فاطمة بنت أبي حبيش ، أنّه صلىاللهعليهوآله قال لها : «فإذا أقبلت الحيضة فدعي
__________________
(١) ورد بدل «حفص بن البختري» في النسخ الخطّية والحجريّة : معاوية بن عمّار. والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
(٢) الكافي ٣ : ٩١ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.