ويدلّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة المستفيضة.
ففي رواية عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : «كلّ شيء ما عدا القُبُل منها بعينه» (١).
ورواية اخرى لعبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال : «كلّ شيء غير الفرج» قال : ثمّ قال : «إنّما المرأة لعبة الرجل» (٢).
والمراد من الفرج خصوص القُبُل بقرينة الرواية المتقدّمة وغيرها ممّا سيأتي ، مضافاً إلى أنّه هو المتبادر من إطلاقه.
وموثّقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم» (٣).
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : ما للرجل من الحائض؟ قال : «ما بين أليتيها ولا يوقب» (٤).
ورواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : «ما دون الفرج» (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٣٨ (باب ما يحلّ للرجل ..) الحديث ١ ، التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٧ ، الإستبصار ١ : ١٢٨ ١٢٩ / ٤٣٨ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٦ ، الإستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٧ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.
(٤) التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٣ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الحيض ، الحديث ٨.
(٥) الكافي ٥ : ٥٣٨ ٥٣٩ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.