وإن أخلّت بها ، قضت ، كما يدلّ عليه مضافاً إلى عموم ما دلّ على قضاء الفوائت خصوص ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء ، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها» (١).
وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : «تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان» (٢).
وما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها» (٣).
وما رواه عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال : «إن كانت توانت قَضَتْها ، وإن كانت دائبةً في
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢٠٩ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٩ ٣٩٠ / ١٢٠٠ ، الإستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٦ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩١ ٣٩٢ / ١٢٠٨ ، الإستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٦ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.