فعن أبي الصلاح أنّ أقلّ ما يجزئ ما أزال العين من رأس الفرج (١).
وعن الحلّي : أقلّ ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا ، ويسمّى غسلا (٢).
والظاهر اتّحاد كلامي أبي الصلاح والحلّي كما فهمه العلّامة في محكي المختلف (٣) ، ونسب إليه الميل إلى قولهما في مختلفة ومنتهاه (٤) ، ونقله عن ظاهر ابن البرّاج (٥) أيضا.
وعن الأكثر (٦) بل المشهور اختيار ما يستفاد من رواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : «(مثلا ما) على الحشفة من البلل» (٧).
وعن الشهيد في البيان : أنّ الاختلاف بين الأصحاب إنّما هو في التعبير ، قال ـ فيما حكي عنه ـ : ويجب غسل البول بالماء خاصة وأقلّه مثلاه مع زوال العين ، والاختلاف هنا في مجرّد العبارة (٨). انتهى.
__________________
(١) كما في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ ، وانظر : الكافي في الفقه : ١٢٧.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ ، وانظر : السرائر ١ : ٩٧.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ ، وانظر : المختلف ١ : ١٠٦ ، المسألة ٦٤.
(٤) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧ ، وانظر : المختلف ١ : ١٠٦ ، المسألة ٦٤ ، المسألة ، ٦٤ ، والمنتهى ١ : ٤٤.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ١٠٦ ، المسألة ٦٤.
(٦) كما في الحدائق الناضرة ٢ : ١٧.
(٧) التهذيب ١ : ٣٥ ـ ٩٣ ، الإستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٣٩ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٥.
(٨) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧١ ، وانظر : البيان : ٦.