يكون نصّا في المدّعى ، إذ لا حرمة في مسح الخفّين وترك متعة الحجّ في غير مقام التقيّة ، فضلا عن مقام التقيّة والضرورة إلّا لإخلالهما بماهيّة الوضوء والحجّ الواجبين ، فتجويز التقيّة فيهما معناه رفع اعتبارهما في الماهيّة المأمور بها ، واستثناؤهما من مورد الجواز دليل على عموم المستثنى منه ، كما هو ظاهر.
وإرادة خلاف الظاهر من المستثنى ـ كما عرفت فيما سبق ـ لا تنافي دلالتها على المدعى ، كما لا يخفى.
ومنها : قوله عليهالسلام : «التقية في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله» (١) فإنّ ظاهره أنّ التقيّة توجب رفع المنع الشرعي الثابت في كلّ شيء بحسبه ، نفسيّا كان أو غيريّا ، ولازمه الرخصة في إيجاد الصلاة مستدبر القبلة في مقام امتثال أمرها حال التقيّة.
لا يقال : إنّ الذي حلّله الله إنّما هو ترك الصلاة ، المسبّب عن ترك شرطها ، الذي كان حراما ، لا ترك الشرط حتى ينافي إطلاق شرطيّته.
لأنّا نقول : الاضطرار إنّما تعلّق أوّلا وبالذات بترك الشرط ، فهو الذي حلّله الله ورخّص فيه ، ورفع منعه الغيريّ الثابت له حال الاختيار ، ولازمه انتفاء شرطيّته ، كما هو ظاهر.
ومنها : ما في موثّقة سماعة من أمره عليهالسلام بإتمام الصلاة مع المخالف على ما استطاع ، معلّلا «بأنّ التقيّة واسعة وليس إلّا وصاحبها
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٢٠ ـ ١٨ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ٢.