الصفحه ١٠٩ : شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
وظاهر غير واحد
منها
الصفحه ١٣٣ : التكاليف إلّا بعد بيانها ، كذلك يقبح العقاب على تفويت الغرض
الباعث على التكليف لو كانت معرفته محتاجة إلى
الصفحه ١٣٧ :
أريد إثبات وجوبها لذاتها لا لكونها وصلة إلى حصول المأمور به بأن تكون نفس
الإطاعة من حيث هي محبوبة
الصفحه ١٥٨ : تعالى ولا يرجو ثوابه ولا يريده بعبادته ، كما لا
يخفى.
ومنهم من يقصد
بطاعته التقرّب إلى الله تعالى من
الصفحه ١٧٥ : موضوعا ، وأنّ مرجع اعتبار قصد القربة
ونحوها في العبادات لدي التحليل إلى تقييد ما به تتحقّق الإطاعة ، أي
الصفحه ١٧٩ :
تعيّنها بجميع مشخّصاتها التقرّب إلى الله تعالى.
ونظير الأمر
بالتطهير كلّ أمر يعنون بعنوان مترتّب على
الصفحه ١٨٠ : ، ولمّا لم يكن لنا
سبيل إلى تعيين الماهيّة التي قصد إيجادها بداعي الأمر اعتبر قصد حصول الأثر ،
لكونه
الصفحه ١٩١ :
وقوله عليهالسلام : «لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور» (١).
إلى غير ذلك من
الصفحه ١٩٤ :
بقصد الوجوب لا لأجل التوصّل إلى ما وجب لأجله لا يخلو عن إشكال وإن بالغ
في تشييده صاحب الحدائق
الصفحه ١٩٥ : فيما لو توضّأ قبل
الوقت بعنوان الوجوب للتوصّل به إلى فعل الواجب بعد دخول وقته بناء على عدم وجوب
قصد
الصفحه ٢٠٤ :
الصلاة ولم يفعلها ، تبيّن بطلانه (١). انتهى.
ولعلّه استند
هذا القائل في فتواه إلى ما ذهب إليه
الصفحه ٢١٤ : .
فالكلام يقع في
مقامات ثلاثة.
وليعلم أوّلا
أنّ محلّ الكلام في المقام بالنسبة إلى الضميمة الغير المحرّمة
الصفحه ٢١٩ :
مقصودا بالأصالة منضمّا إرادته إلى إرادة أصل الفعل أو خصوصيّاته ،
لاستحالة كون المحرّم عبادة
الصفحه ٢٣٥ :
ووجهه واضح ،
لأنّ النهي عن الصفة مرجعه إلى النهي عمّا به تتحقّق تلك الصفة ، وهو خارج من
المأمور به
الصفحه ٢٣٧ : إلى مقام العبودية لله تعالى
، التي هي غاية الغايات ، واستلزامه المناقشة في الحساب ، التي لا يسلم منها