الصفحه ٣٧٣ :
وجود الطبيعة في الخارج فيوجبها ، والمأمور يتصوّر وجودها فيوجدها ، فما
ينسبق إلى ذهن المأمور من
الصفحه ٣٨٢ : للمقام بلا تأمّل وخفاء خصوصا بعد فرض جفاف اليد ،
كما هو المفروض.
ودعوى انصرافها
إلى خصوص نداوة اليد
الصفحه ٣٨٧ : إيصال بلّة الوضوء إلى مواضع المسح ولو بإكثار الماء على الجزء الآخر
، فلا يجب عليه الاستنئاف جزما.
وهذا
الصفحه ٤٠٢ :
عدم إمكان تقييده بثلاث أصابع فضلا عن الكفّ مبنيّ على أن يكون ما بين
الكعبين إلى أطراف الأصابع بدلا
الصفحه ٤٢٤ : أنّه كان يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب
ومن الكعب إلى أعلى القدم ، قال : ويقول عليهالسلام
الصفحه ٤٣١ : ، فإنّ قوله عليهالسلام : «فإذا مسحت بشيء» إلى آخره ، في قوّة التعليل لكفاية
المسح على مقدّم الرأس وظاهر
الصفحه ٤٤٥ :
وقد يتوهّم
جوازه بل رجحانه مطلقا ، نظرا إلى إطلاق بعض الأوامر التي تقدّمت الإشارة إليها ،
الداّلة
الصفحه ٢٥ : ، لا لمدخليتها في موضوع الحكم.
فما استشكله
بعض بالنسبة إلى ناقضية نوم فاقد السمع ممّا لا وجه له
الصفحه ٣٧ : عليه ـ مضافا إلى الأخبار الحاصرة ـ الأخبار
المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، الواردة في الحجامة ودم
الصفحه ٥٧ : الاستقبال والاستدبار ليسا من الكيفيّات الظاهرة للجلوس
، التي تنسبق إلى الذهن من السؤال حتى ينزّل الرواية
الصفحه ٧٦ : ء حتى
يزول العين والأثر) ولا يجب غسل الباطن بلا خلاف فيه ظاهرا ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل
ـ ما في
الصفحه ٧٨ : .
وفيه : ـ مضافا
إلى ما عرفت ـ ما لا يخفى بعد ورود النصّ (و) تصريح جملة منهم بأنّه (لا اعتبار بالرائحة
الصفحه ٨١ : بهما إطلاق أخبار الاستجمار.
ودعوى انصرافها
في حدّ ذاتها إلى صورة عدم التعدّي ـ مضافا إلى منعها بعد
الصفحه ٨٢ : المطلقات بها ، وإلّا يتعيّن المصير إلى الحكم بكفاية الأحجار إلّا مع
التفاحش المخرج عن حدّ الاستنجاء الملتزم
الصفحه ٨٧ :
الغائط أو بال ، قال : «يغسل ذكره ويذهب الغائط» (١) إلى آخره.
وفيهما مضافا
إلى دعوى ظهورهما