الصفحه ٦٠ :
مراعاة الثاني أهمّ في نظر الشارع ، والله العالم.
(الثاني) من أحكام الخلوة (في الاستنجاء).
وهو
الصفحه ١١٥ : نظر من وجوه.
نعم ، ربما
يساعدها الاعتبار ، ولكنّه لا اعتبار به في الأحكام التعبّدية ، فالعمدة في
الصفحه ٢٤٣ :
، كما هو مقتضى عموم كلمة «ما». انتهى.
وفي الاعتراض
نظر ظاهر ، لأنّ عموم كلمة «ما» على تقدير تسليمه لا
الصفحه ٤٣٢ : الخفّ ونحوه لا الشعر ، كما هو الظاهر بحسب النظر ، لأنّ المسح
على الرّجلين إنّما يصدق عرفا على المسح على
الصفحه ٤٥٦ :
وفي القواعد : إشكال.
وكيف كان ،
فالأقوى في النظر : الثاني ، لكونه مأمورا بذلك ، والأمر يقتضي
الصفحه ٣٧٠ : بسائر الآلات والمسح
بها.
وكذا لا يمكن
الالتزام بإهمال هذه الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان
الصفحه ٢٨٩ : به
الأصابع حال الغسل من دون أن يقلب الكفّ إلى إحدى الصفحتين من قصاص شعر الناصية
إلى الذقن.
والتعبير
الصفحه ٣١٨ : المشترك الذي لو قيس إلى اليوم سمّي آخره ، ولو قيس إلى
الليل ، سمّي أوّله ، نظير النقطة الموهومة التي ينقسم
الصفحه ٤١٩ : العظم يمنع من انتهاء المسح إلى المفصل ، فلا بدّ
إمّا من المسح من نواحي القدم من غير جهة الإبهام أو من
الصفحه ٢١٦ :
وجه البطلان :
منافاته للإخلاص الذي يدلّ على وجوبه ـ مضافا إلى إرسالهم له إرسال المسلّمات ،
الكاشف
الصفحه ١٢٩ : عن قصد وإرادة ، فإنّا لا نرى
فرقا بين أن يقول الشارع «إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
الصفحه ١٤٦ : .
ووجه الحاجة
إلى تصوّر القيد في القسم المزبور : ما أشرنا إليه من وجوب تشخيص المأمور به في
حصول الامتثال
الصفحه ٣٢٤ : غرضه نقل الإجماع على وجوب غسل مجموع الذارع من أوّله إلى آخره ، وعبّر عن
طرفه ـ المتّصل بالعضد ـ بالمرفق
الصفحه ٣٤٤ : «ثم قال : إنّ الله تعالى يقول (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
الصفحه ٢٤٧ : ، بمعنى أنّ العارف بجلالة الله تعالى ، البصير
بمهانة نفسه لا يلتفت إلّا إلى نقائصه وتقصيره في الطاعة