الصفحه ١٢٨ : إلى تكلّف
واحتمال ، ووجوبها في جميع العبادات المترتّب صحّتها عليها ، فإنّما الأعمال
كالأشباح ، والقصود
الصفحه ١٣٠ : المعتبرة في العبادات ،
لا النيّة الموجبة لصيرورة الفعل فعلا اختياريّا مستندا إلى المكلّف ، وما أفاده
الصفحه ١٣٢ :
لا يدركه العقل ، وإنّما يحكم بوجوبها توصّلا إلى إسقاط التكليف بإيجاد
المكلّف به على نحو تعلّق به
الصفحه ١٣٥ : المشكوكة مطلقا ،
وتمام الكلام فيها موكول إلى محلّه ، والمقصد الأهمّ في المقام إثبات عدم الفرق
بين هذا الشرط
الصفحه ١٣٦ : للإرشاد إلى ما يستقلّ به العقل ، وليس الطلب فيها
مولويّا حتى يصلح لتقييد الواجبات الواقعيّة بالإطاعة
الصفحه ١٤٢ : الإرادة ، وقد صرّح المحقّق الطوسي ـ قدسسره ـ في التجريد بذلك حيث قال : والحركة إلى مكان تتبع
إرادة بحسبها
الصفحه ١٤٨ : الخارج امتثالا للأمر ، فقد قصد
الإتيان بعين الطبيعة المأمور بها ، فلا يعتبر في مثل الفرض الالتفات إلى كون
الصفحه ١٥١ : للوجوه باعتبار اختلاف أحوال المكلّف دون الماهيّة الواقعة في
حيّز الطلب.
هذا ، مع أنّه
لا حاجة إلى تشخيص
الصفحه ١٥٥ : حيّز الطلب ،
والقصد إلى فعله طاعة لله تعالى ، وهذا ممّا يحصل على مذهب العدليّة والأشاعرة المنكرين
الصفحه ١٧٣ : والأجزاء المعتبرة في الواجب ، ومرجع الشكّ في الجميع إلى
الشكّ في أصل التكليف ، والمرجع فيه البراءة ، كما
الصفحه ١٧٧ : في هذه المواضع على طهارة ،
فلا يرتفع حدثه ولا يستبيح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة ، وإلى هذا القول
الصفحه ١٨١ : ونحوهما : بقوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (١) (٢) إلى آخره.
تقريب
الصفحه ١٨٣ : التي نشير إلى بعضها في آخر المبحث.
إن قلت : فعلى
هذا يشكل الأمر في التيمّم بناء على المشهور من أنّه
الصفحه ١٨٧ : وجهه المحبوب عند الله ـ داخل في المنوي قهرا ولو لم
يكن ملتفتا إلى رجحانه الذاتي تفصيلا ، لأنّ قصد
الصفحه ٢٠٠ : ، فإن قلنا بأنّ قصد التوصّل بالوضوء إلى غاية مترتّبة على
الطهارة ممّا لا ينفكّ عن قصد امتثال الأمر