الصفحه ٢٦ : أعضائه إلى ما تقضيه طبائعها.
ثمّ على تقدير
تسليم ظهور هذه الأخبار في التفصيل يجب ردّ علمها إلى أهله
الصفحه ٣٠ : علّة لوجوب الوضوء عليه مطلقا من العلل
التعبدية التي تتوقّف على التوظيف ، وتعميم الشارع حكمه بالنسبة إلى
الصفحه ٣٥ : عليه جملة من العلماء ، وتشهد عليه وعلى حكمه
مرسلة ابن رباط ، المتقدّمة (١).
وتدلّ عليه ـ مضافا
إلى
الصفحه ٦٦ : .
(٢) غوالي اللآلي ٤ :
٥٨ ـ ٢٠٧.
(٣) قوله : فتأمّل ،
إشارة إلى إمكان المناقشة فيه أيضا بأنّ شرط الصلاة إنّما
الصفحه ٨٠ : حواشي الدّبر ، كما عن الشهيد الثاني وأبي العباس (٢) ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب (٣) ، أو الشرج ، كما
الصفحه ٨٣ : يستنجون بالأحجار والكرسف ، ولم يكن استعمال الماء في
الاستنجاء مشروعا لديهم إلى أن أكل رجل من الأنصار طعاما
الصفحه ٨٨ : المقام ، كتكرار الغسلات بعد زوال العين فيما يحتاج
إلى التعدّد ، ومسح باطن النعل على الأرض إذا لم تكن عليه
الصفحه ٨٩ : ء الموضع؟ وجهان ، بل قولان ، نسب ثانيهما إلى الأكثر ،
منهم : المصنّف في المعتبر (١) ، بل عن الذخيرة هو
الصفحه ٩٣ : البكارة في الأحجار ، فمقتضاها : أن (لا يستعمل
الحجر المستعمل) ولو في استنجاء آخر ، بل بالنسبة إلى شخص آخر
الصفحه ٩٩ : بأنعمه إلى حدّ يستعملون
ما خلقه الله للأكل في الاستنجاء ، فإنّه كاد أن يكون هذا النحو من التحقير
الصفحه ١٠١ : ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أشدّ الناس توقّيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد
إلى مكان
الصفحه ١٠٦ : مرسلة
الصدوق : كان علي عليهالسلام يقول : «ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل يلوي عنقه حتى
ينظر إلى حدثه ، ثم
الصفحه ١٠٧ : ينظر إلى سفله وما يخرج من ثمّ؟ فقال عليهالسلام : «إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكل الله عزوجل ملكا يأخذ
الصفحه ١١٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم كان أشدّ الناس توقّيا من البول ، كان إذا أراد البول
يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من
الصفحه ١٢٥ : ، كما في النافع (١) ، نظرا إلى كونهما كالمباشرة من شروط الفروض وكيفيّاتها
، وليس لهما وجود مستقلّ ممتاز