حال قيام المتوضّئ على قدميه ، لأنّ العصب الغليظ الواقع أمام الساق بل وكذا اللحم والجلد المكسي بهما العظم يمنع من انتهاء المسح إلى المفصل ، فلا بدّ إمّا من المسح من نواحي القدم من غير جهة الإبهام أو من مدّ الرّجلين لو مسح على ما يسامت الإبهام حتى يمكن إيصال المسح إلى المفصل ، فليتأمّل.
وممّا يستدلّ به على مذهب المشهور ـ مضافا إلى ظهور معاقد الإجماعات فيه ـ أخبار مستفيضة :
منها : صحيحة البزنطي ، المتقدّمة (١) ، وفيها «فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم» إذ الظاهر أنّ قوله : «إلى ظاهر القدم» بيان أو بدل من «إلى الكعبين».
ولعلّه سيق دفعا لتوهّم إرادة الكعبين بالمعنى الذي يراه العامّة.
والمراد من ظاهر القدم ظاهرا عواليه ومرتفعة لا نهايته.
وحملها على ما يوافق مذهب العلّامة ليس بالبعيد ، إلّا أنّ انطباقها على مذهب المشهور أظهر.
ومنها : حسنة ميسرة عن أبي جعفر عليهالسلام في حكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إلى قوله : «ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال : هذا هو الكعب.
قال : وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثم قال : إنّ هذا هو الظنبوب» (٢).
وظهورها في المدّعى غير قابل للإنكار.
__________________
(١) تقدّمت في ص ٣٥٢.
(٢) التهذيب ١ : ٧٥ ـ ١٩٠ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٩.