وأمّا رواية عبد الأعلى : فلعلّ موردها ما لو عمّت المرارة أو العصابة المشدودة عليها جميع الأصابع وإن اختصّ الجرح بإصبع ، كما هو ظاهر الرواية. مع إمكان حملها على الاستحباب ، وجعلها دليلا على جريان قاعدة نفي الحرج في المستحبّات أيضا.
ولا ينافي ذلك جواز الاستدلال بعموم القاعدة المستفادة منها في الواجبات ، كما لا يخفى وجهه.
وعن بعض اعتبار مقدار ثلاث أصابع في المسح (١).
ومدركه ـ بحسب الظاهر ـ رواية معمّر ، المتقدّمة (٢) في مسح الرأس. وقد عرفت فيما تقدّم ضعفها ، وسمعت دعوى غير واحد مخالفتها للإجماع بالنسبة إلى مسح الرّجلين.
وعن الإشارة والغنية : أنّ الأقلّ إصبعان (٣).
وعن ظاهر النهاية والمقنعة وأحكام الراوندي : اعتبار الإصبع (٤).
ولا شاهد على شيء من هذين القولين ، خصوصا الأوّل منهما.
ولعلّ مدركهما دعوى توقّف تحقّق المسمّى عليه ، وهي في الإصبع
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١٧١ ذيل المسألة ٥٢.
(٢) تقدّمت في ص ٣٤٩.
(٣) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٦٩ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ١ :٢٥٢ ، وانظر : إشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : ١١٨ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩١.
(٤) النهاية : ١٤ ، المقنعة : ٤٨ ، وحكاه عن النهاية وأحكام الراوندي ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٦٩.