ورواية أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال : «كان أبي يقول : «من نام وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء» (١).
وأمّا مضمرة سماعة : عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا ، قال : «ليس عليه الوضوء» فظاهرها إرادة النعاس لا النوم الحقيقي الذي يذهب بالعقل.
بل وكذا ما أرسله في الفقيه ، قال : سئل موسى بن جعفر عليهالسلام : عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه الوضوء؟ فقال : «لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج» (٢) فإنّه لا يبعد دعوى ظهور قوله عليهالسلام : «ما لم ينفرج» في كونه كناية عن عدم ذهاب شعوره بحيث يميل كلّ عضو من أعضائه إلى ما تقضيه طبائعها.
ثمّ على تقدير تسليم ظهور هذه الأخبار في التفصيل يجب ردّ علمها إلى أهله ، لأنّها من الشواذ الموافقة للعامّة المعارضة بما هو أقوى سندا ودلالة واعتضادا بعمل الطائفة ، بل إجماعهم.
وما عن الصدوق من العمل بهذه الأخبار (٣) مع عدم تحقّق النسبة غير مجد في خروجها عن الشذوذ ، والله العالم.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٧ ـ ٧ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٥.
(٢) الفقيه ١ : ٣٨ ـ ١٤٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٢.
(٣) انظر : مختلف الشيعة ١ : ٨٩ ، المسألة ٤٨.