الصفحه ٦٩ :
وغرضه بحسب
الظاهر أنّ طهارة المخرج موقوفة على حصول مسمّى الغسل الذي لا يتحقّق شرعا وعرفا
إلّا على
الصفحه ٧٥ : يجزئ من الماء في الاستنجاء
من البول ، بل الظاهر أنّ تخصيصها بالذكر بملاحظة حال السائل ، وإلّا فالمقصود
الصفحه ٨١ : عامّيتين إلّا أنّ استدلال الخاصّة بهما كاف في اعتبارهما ، خصوصا مع
اعتضادهما بالإجماعات المحكية ، فيقيّد
الصفحه ٨٣ : الشريعة بالنسبة إلى الأفراد الخارجة عن
العادة ، وهو من أبعد التصرّفات لا يصار إليه ، اللهم إلّا أن ينعقد
الصفحه ٩١ : الثلاثة أحجار
مقدارا معتدّا به على وجه يصدق عليه اسمها عرفا ، بل لا يفهم منها إلّا أنّ لهذا
العدد المعيّن
الصفحه ٩٢ : أن تكون صريحة في إرادة الأحجار المنفصلة ،
وعدم كفاية المسحات الثلاث بحجر واحد.
اللهم إلّا أن
تحمل
الصفحه ٩٣ : ، سواء انفعل بالاستعمال
وبقي أثره ، أم أزيل ، أم لم ينفعل أصلا إلّا أن يقال : إنّ البكارة لا تزول عرفا
الصفحه ٩٤ :
ولكن الإنصاف
أنّ تبادر الطاهر من البكر ممنوع ، بل المتبادر منه ليس إلّا الحجر الغير المتأثّر
الصفحه ٩٦ : يزيلها إلّا الماء.
لكنّ هذا الوجه
إنّما يتأتّى فيما لو باشر النجس برطوبة مسرية ، وأمّا لو استعمله بعد
الصفحه ٩٨ : إطلاقها إلّا فيما ثبت عدم جواز استعماله ،
كالمتنجّسات والأعيان النجسة. (و) كذا (لا) يجوز استعمال (العظم
الصفحه ٩٩ : الباب من قصور السند وضعف الدلالة بحيث لا تصلح دليلا إلّا
لإثبات الكراهة ، ولذا تردّد العلّامة فيها في
الصفحه ١٠٠ :
بنعم الله تعالى مشكل جدّا.
اللهم إلّا أن
يتشبّث لإثبات حرمته بالإجماعات المحكية المستفيضة
الصفحه ١٠٥ :
وعن المنتهى :
أنّ الرجل والمرأة سواء (١) ، والله العالم.
ومنها : أن لا
ينقطع الاستجمار إلّا على
الصفحه ١٠٦ : مرسلة
الصدوق : كان علي عليهالسلام يقول : «ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل يلوي عنقه حتى
ينظر إلى حدثه ، ثم
الصفحه ١٠٧ : ينظر إلى سفله وما يخرج من ثمّ؟ فقال عليهالسلام : «إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكل الله عزوجل ملكا يأخذ