الصفحه ٤١٤ : الشواهد على أنّه الناشز في ظهر القدم أمام الساق (١). انتهى.
وأنت خبير بأنّ
تأويل جميع هذه العبائر كاد أن
الصفحه ٤١٨ : يتعذّر تشخيص إرادته من
الإشارة بحيث يعلم أنّ مراد الإمام عليهالسلام نفس المفصل دون آخر عظم الساق.
هذا
الصفحه ٤١٩ :
حال قيام المتوضّئ على قدميه ، لأنّ العصب الغليظ الواقع أمام الساق بل
وكذا اللحم والجلد المكسي بهما
الصفحه ٤٢٢ : ينفع المستدلّ أصلا ،
لأنّ وجوب مسح بعض الكعب ولو من باب المقدّمة مسلّم ، وصدوره عن الإمام عليهالسلام
الصفحه ٤٢٥ : :أنّه مسحهما دفعة.
فلو ادّعى مدّع
القطع بأنّ الترتيب بين الرّجلين لو كان واجبا لكان الإمام عليهالسلام
الصفحه ٤٣٦ : » قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحدا (٣) ، لاختصاص الحكم بالإمام عليهالسلام
الصفحه ٤٣٧ : خوفا من ظهور إضافتهم إلى أهل
البيت عليهالسلام.
ولا يخفى عليك
أنّ فهم زرارة اختصاص الحكم بالإمام
الصفحه ٤٣٩ : إلى مطلوب الشارع ،
لإمكان الخدشة فيه : بعدم التسليم.
نعم ، يمكن
الاستدلال له : بإطلاق أمر الإمام
الصفحه ٤٤٣ : لا
__________________
(١) الفقه المنسوب
للإمام الرضا عليهالسلام
: ١٤٤ ، مستدرك الوسائل ، الباب
الصفحه ٤٤٥ : مخالطتهم ومعاشرتهم ، كي لا
يعرفوهم بالفرض والتشيّع فيؤذوهم ، والإمام عليهالسلام بيّن لهم ما يترتّب على
الصفحه ٤٤٧ : المراتب الميسورة
الثابتة للمأمور به بنظر العرف ، ولعلّه لذا أحال الإمام عليهالسلام معرفة حكمه إلى كتاب
الصفحه ٣٢٦ : فيه من الفوائد.
روي في الوسائل
عن محمد بن محمد بن نعمان المفيد في الإرشاد عن محمد بن إسماعيل عن محمد
الصفحه ٢٧٦ : المتقدّمة : رواية [محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد] (١) عن علي بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن
الصفحه ٣٩٧ :
وقول أحدهما عليهالسلام في خبر محمّد بن مسلم : «لا تمسح على الخفّ والعمامة» (١).
وقول الصادق
الصفحه ٤٢٦ : محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليهالسلام ، قال : وذكر المسح ، فقال : «امسح على مقدّم رأسك
وامسح على