وإن لم يقصد بفعله التوصّل إلى ما وجب لأجله ، لأنّ كونه مقدّمة لواجب علّة لوجوبه لا قيد للواجب حتى يعتبر قصده.
قال في محكي الذكرى : من عليه موجب ينوي الوجوب في طهارته ما دام كذلك ، فلو نوى الندب عمدا أو غلطا ، بنى على اعتبار الوجه ، والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب ، لأنّ وجوب الوضوء مستقرّ هنا عند سببه (١). انتهى.
بل نسب صحّة الوضوء المأتي به بنيّة الوجوب في زمان وجوبه ولو لم يكن قاصدا للتوصّل بفعله إلى إتيان ما وجب لأجله إلى جماعة (٢).
بل ربما يستظهر ذلك ممّا نسب إلى المشهور (٣) من أنّ الوضوء في وقت اشتغال الذمّة بالواجب لا يكون إلّا واجبا.
ولكن في الاستظهار نظر ، إذ غاية ما يستفاد من كلامهم عدم جواز إيقاع الوضوء بعد اشتغال الذمّة بالواجب إلّا بنيّة الوجوب ، وأمّا صحّته لو أتى به لا لأجل التوصّل إلى ما وجب لأجله فلا ، فلعلّهم يلتزمون بعدم مشروعيّة الوضوء حال وجوبه إلّا للغاية الواجبة ، كما هو أحد الاحتمالات في المسألة ، بل لعلّه لازم قول من يقول بوجوب جعل الوجوب غاية ، كما لا يخفى.
وكيف كان ، فيما ذهبوا إليه من الحكم بصحّة الوضوء المأتي به
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٨٨ ، وانظر الذكرى : ٨٢.
(٢) الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٨٨.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٨٨.