الأمر مجرّدا عن التفاصيل المحتمل اعتبارها غير معلوم ، فيجب الاحتياط.
قلت : تعلّق
غرضه فيها بإيجادها بعنوان الإطاعة التي قد عرفت أنّها عبارة عن إيجاد المأمور به
بداعي الأمر معلوم ، وقد حصل بالفرض ، وتعلّق غرضه بشيء آخر غير معلوم والأصل
ينفيه.
وبما ذكرنا ـ من
عدم إمكان تقييد الإطاعة بشيء لا حكما ولا موضوعا ، وأنّ مرجع اعتبار قصد القربة
ونحوها في العبادات لدي التحليل إلى تقييد ما به تتحقّق الإطاعة ، أي ذات الواجب
لا نفس الإطاعة ـ ظهر ما في الاستدلال لنفي اعتبار معرفة الوجه وغيرها من التفاصيل
: بإطلاقات أدلّة العبادات ، كقوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) وقوله تعالى : (لِيَعْبُدُوا اللهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) .
توضيح ما فيه :
أنّ اعتبار هذه الأمور قيدا في العبادة يمنع من حصول مطلق الإطاعة بدونها ، فكيف
ينفي اعتبارها إطلاق الإطاعة!؟
نعم ، يمكن
دعوى القطع بعدم اعتبار شيء منها في العبادات من عدم التعرّض لشيء منها في شيء
من الأخبار ، مع عموم البلوى بها ، واحتياج العباد إلى معرفتها أكثر من حاجتهم إلى
جميع العبادات ، لكونها شرطا في الجميع.
والإنصاف أنّ
من شاهد سيرة النبي وأوصيائه صلوات الله عليهم مع أصحابهم في بيان الأحكام الشرعية
وبيان أجزاء العبادات ، خصوصا في الأخبار البيانية المشتملة على الواجبات
والمندوبات ، الواردة في محلّ الحاجة
__________________