قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ٢ ]

120/474
*

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليه‌السلام ، بل مداومتهم عليه ، لإمكان كونه من الخصائص ، وكون حكمة الكراهة خوف التلويث سهوا أو خطأ أو مسامحة ، وهي غير مقتضية للكراهة في حقّهم.

وممّا يؤيّد هذا الجمع : ما رواه في الوسائل عن المجالس والعيون عن الحسين بن خالد الصيرفي ، قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه : لا إله إلّا الله ، فقال : «أكره ذلك له» فقلت : جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكلّ واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال : «بلى ولكن أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسك» (١) فإنّ ذيل الرواية كالصريح في النهي عن مقايسة حالنا بحالهم ، ووجوب الانتهاء بالنواهي الصادرة عنهم من دون التفاوت إلى أفعالهم التي لم يتّضح لنا وجهها.

ولو قيل : باختصاص كراهة الاستصحاب بما إذا احتمل تلوّثه بالنجس ولو بعيدا غير بعيد بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الأخبار ، فعلى هذا ليس الحكم بالنسبة إليهم ـ صلوات الله عليهم ـ من الخصائص ، إلّا أنّ الاطمئنان والوثوق في حقّ غيرهم ربما لا يحصل ، فلذا أطلق النهي عن الاستصحاب ، والله العالم.

ثمّ إنّ القول بالكراهة إنّما هو فيما إذا لم يتلوّث بالاستنجاء ، وإلّا

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٩ ، وانظر : أمالي الصدوق :٣٦٩ ـ ٥ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٥٤ ـ ٢٠٦.