الانشاآت بان (قوله كان من المتكلم) كان الاولى ناقصة خبرها انه لا يكون والاخيرتان تامتان كذا نقل عنه (قوله كان من الامر ما ترى) كان تامة ومن الامر حال من ما ترى بيان له وليست ناقصة ومن الامر خبرها لان من بيانية ولم يعهد كونها خبرا صرح به الشارح رحمه الله تعالى فى شرح الكشاف قوله جزائى ما ترى بدل من جزائى او ابيان له او مفعول ثان لفعل بتضمن معنى الجعل (قوله ان لضمير الشان الخ) وجه الحسن ان ضمير الشان يستعمل فى مقام اجمال ثم التفصيل لاعتناء المتكلم بشان الحكم وتقريره فى ذهن السامع وان لمفيدة للتأكيد ادخل فيه (قوله بل لا يصح) عطف بحسب المعنى اى لا يحسن بدونها اصلا بل لا يصح فى بعض الصور وهو اذا كانت الجملة المفسرة شرطية او فعلية كما يدل عليه التمثيل وقد نص عليه الشيخ فى دلائل الاعجاز وهذا بالاستقراء فلا يرد نحو (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) على تقدير كون الضمير للشان (قوله تهيئة النكرة الخ) لان كلمة ان لكونها مشبهة ومتضمنة لمعنى الفعل تقديمها كتقديم الفعل فيصح وقوع النكرة بعدها كالفعل (قوله مبتدأ) اى محلا لانها من حيث اللفظة تكون اسم ان (قوله او لم يجز) اى بل لم يجز وانما اورد كلمة او قطعا للمناقشة كذا نقل عنه يعنى ان مقصود الشيخ الجزم بعدم الجواز بدليل ما بعده من قوله لانها الخاصة له والمتكفلة لشانه والمترجمة عنه الا انه اورد كلمة او دفعا للمناقشة بانه ان لم توجد القرينة لا يجوز الحذف فى ان وان وجدت يجوز فى غيرها ايضا وليس المراد ان كلمة او بمعنى بل حتى يرد انه اذا كان بمعنى بل فالمناقشة باقية (قوله وقد يترك الخ) بيان للكلية المذكورة بقوله ولا يجب فى كل كلام مؤكد الخ على غير ترتيب اللف كما ان كلام الشيخ بيان لقوله لا ينحصر فائدة ان الخ وحاصله ان توكيدا لحكم وتركه كما يكون راجعا الى المخاطب يكون راجعا الى المتكلم نفسه فالتأكيد لاظهار صدق رغبته وكونه رايجا منه بتلقاه السامع بالقبول ويصغى اليه بشرا شره فالمقام خليق بالاطناب وترك التأكيد لعدمها (قوله غير معتقد له) اى للحكم واذا لم يكن معتقد اله لا يكون له وقع واعتداد عند المتكلم فلا يقصد تأكيده وتقريره وانما يتكلم به ضرورة وبهذا ظهر انه لا يمكن ان يكون من تنزيل المنكر منزلة غير المنكر على ماوهم لان التنزيل المذكور انما يكون لادعاء ان ذلك الحكم بين لا ينبغى ان ينكر لوجود المزيل وهذا انما يكون فى حكم يكون للمتكلم مزيد اعتناء بشانه (قوله على لفظ التوكيد) بخلاف ما اذا اورده غير مؤكد فانه لا يبعد قبوله منه (قوله ويؤكد الحكم المسلم) بين المتكلم والمخاطب فلا يمكن جعله من قبيل تنزيل غير المنكر منزلة المنكر لملابسة امارات