قدس سره المراد بالخالى الخ* لا حاجة الى هذه التفسيرات لكونها مذكورة فى قوله وانما انحصر* قال قدس سره فهو المتردد* قيل يجوز ان يكون النسبة حاضرة فى ذهن المخاطب من غير التفات الى وقوعها ولا وقوعها وطلب ايقاعها وانتزاعها والجواب ان النسبة الحكمية هى النسبة التامة الخبرية اعنى النسبة المشعرة بالوقوع واللاوقوع فلا يمكن تصورها بدون ملاحظة الوقوع واللاوقوع نعم النسبة بمعنى الربط بين الشيئين يمكن ملاحظتها بدون الحكم والتردد* قال قدس سره فيمكن اعتبار الخلو الخ* خلاصته ان فى صورة الخلو افادة اللازم لازم بين لافادة الحكم فيمكن اعتبار التجريد عن التأكيد لافادة الحكم وافادة لازمه بخلاف صورتى التردد والانكار فان التأكيد لاصل الحكم لا يستلزم تأكيد العلم به الا بواسطة مقدمة هى ان اعتقاده بالحكم يتبع مطابقة الحكم فاذا كان مطابقته مؤكدا قويا عنده كان اعتقاد به ايضا كذلك وبما حررنا اندفع ما قيل انه لا تفاوت بين الخلو وبين التردد والانكار فى ان شيئا منها لم يعتبر على وجه الاصالة فى اللازم حتى لو اعتبر ذلك صار اللازم فائدة ويمكن اعتبار كل منها فى اللازم على وجه التبعية* قال قدس سره فبعد القائه الخبر الخ يريد ان بعد القاء الخبر من غير تأكيد لا يتصور بقاء التردد والانكار فلا حاجة الى التأكيد بخلاف صورتى التردد والانكار فانه بعد القاء الخبر الغير المؤكد يتصور بقاء التردد والانكار فلابد من التأكيد فاندفع انه لا يتصور خلو ذهن السامع عن علم المتكلم بهذا المعنى بعد الالقاء لكنه يتصور قبل الالقاء كما فى صورتى التردد والانكار فانهما يتصوران قبل الالقاء ولا يتصور ان بعده* قال قدس سره ثم الظاهر الخ* يعنى ثم اعلم ان ما ذكرناه من اعتبار الاحوال الثلث بالقياس الى اللازم خلاف ظاهر الحال بانه بطريق الكناية حيث جعل اعتبارها فى اصل الحكم كناية عن اعتبارها فى اللازم والظاهر اى ظاهر الحال انك اذا اعتبرت هذه الاحوال فى اللازم صار افادة اللازم مقصودا اصليا وافادة اصل الحكم مقصودا تبعيا فينبغى على مقتضى ظاهرا لحال ان يعبر عنه بما يفيده صريحا فيكون حينئذ فائدة الخبر وبما حررنا اندفع ما قيل ان قوله ثم الظاهر حيث نفى فيه امكان اعتبار الخلو بالقياس الى اللازم مناف لما مر من قوله يمكن اعتبار الخلو الخ وقال قدس سره وانت خبير الخ* اعادة لما سبق من قوله على انه اذا اريد بعلم المتكلم الخ لا ان فيه تفصيلا ليس فيما سبق فلذلك اعاده (قوله حسن تقويته) فيه اشعار بان هذا فى اقتضاء المؤكد دون المرتبة الاولى من الانكار حتى لو ترك لم يبعد