الصفحه ٣٥٤ : هو من كان صاحب شريعة وكتاب والنبيّ أعمّ من ذلك.
وقد روى ثقة الإسلام محمد بن يعقوب
الكليني في كتاب
الصفحه ٣٦٩ : : (
وَأَطْعِمُوا القانِعَ وَالمُعْتَرَّ )
(٢) أي السائل.
وقيل : إنّ القانع هو السائل الذي لا
يلحّ في السؤال
الصفحه ٥٩٩ : في نفس الأمر.
قال الرّاغب : أصل الحقّ : المطابقة
والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقّه لدورانه على
الصفحه ٥٣١ :
في السعة الاناس ،
وقيل : بل قلت من نسي لأنّهم نسّاءُون ، وقال تعالى : ( وَلَقَدْ
عَهِدْنا إِلى
الصفحه ٥٧٣ :
البيان :
إطلاق الراية على ذي الراية مجاز مرسل
من باب إطلاق اسم أحد المتجاورين على الآخر
الصفحه ٥٨٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال يوم
خيبر : لأعطينَّ الراية غداً رجلاً يحبُّ اللّه ورسوله ويحبّه اللّه ورسوله ما
يرجع حتى يفتح
الصفحه ١٥٥ :
المسألة
السادسة : في تعريف « اللّوى » والوجه فيه
تربية الفائدة إن كانت « اللام » للعهد الخارجي
الصفحه ١٤٤ : يستتر فيه الضمير ،
ولأنّه لو بقي الضمير لكان بين المفرد وأخويه ، والمذكر وأُخته ، فرقاً كما كان في
الصفحه ٢٠٣ :
كلّ سمّ فهو في
أنيابها.
و « السم »
ـ مثلّث السّين ـ : هذا القَتّال المعروف. ويقال : سَمَّهُ
الصفحه ٥٣٦ : جعفر صلوات اللّه عليهما أنّ العجل في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أبو عامر الراهب. (٢) وقصّته
الصفحه ٥٣ :
متقدماً مطبوعاً ،
يقال له انّ أكثر الناس شعراً في الجاهلية وآلإسلام ثلاثة : بشّار ، أبو العتاهية
الصفحه ٣٤٩ : شَقِيّاً )
(٢).
« الواو
» إمّا للاستئناف ، أو الحال ، أو الاعتراض إن جاز الاعراض في آخر الكلام
الصفحه ٤٢٧ :
صوّرناه ، فلا حاجة
بنا إلى تكرير الأمثلة فيه.
فإن قال : وكيف يشبه المثال الذي
ذكرتموه خبر
الصفحه ٤٣٠ : من حيث وجبت
طاعته عليهم بلا خلاف ، وجب أن يكون ما أوجبه لأمير المؤمنين عليهالسلام في الكلام الثاني
الصفحه ٢٤٣ :
المعنى :
لمّا جعلت إبلي البيض التي يخالط بياضها
شقرة واقعة في رسم تلك الدار أو في جنب رسمها