الصفحه ٥٨ :
: « أعرضوها على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه عزّوجلّ فخذوه وما خالف كتاب
اللّه فردّوه ».
وقوله
الصفحه ٦٣ : ، وقسم منها يعدّمن الأشهر والمشهور ، ولأجل ذلك لا مناص من
القول بحجّية قول الثقة وحده وإن لم يكن مشهوراً
الصفحه ٦٧ : .
والجواب
: انّه لا شكّ في اختصاص قول الثقة بما إذا أخبر عن حس لا عن حدس ، ومبنى الأصحاب
في التوثيق والجرح
الصفحه ٩٧ : .
فلو قلنا بالاحتمال الأوّل أي تصديق
حكاياتهم التي يتضمّنها قول ابن أبي عمير « حدّثنا ابن أُذينة » لدلّ
الصفحه ٩٨ : بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستة » ، ولم يذكر في حقّهم غير تلك
الجمل ، فلو كان المفهوم من قوله « تصحيح
الصفحه ١١١ : الوثاقة
فيهما.
وبذلك يبطل القول بأنّهم كانوا ملتزمين
بنقل الروايات التي يرويها الثقات فقط ، كما تبطل
الصفحه ١١٢ : طريق
وثاقة الراوي كذلك تحرز عن طريق القرائن الخارجية ، فالقول بأنّ صحّة أحاديث هؤلاء
كانت مستندة إلى
الصفحه ١١٩ : القول بالأخذ بعامّة رواياتهم
ومراسيلهم ومسانيدهم بلا تفتيش عن أحوال مشايخهم ومن يروون عنه كما هو المدّعى
الصفحه ١٣٠ : المستثنين بالضعف ، كان بالإحراز لا بالاعتماد على أصالة
العدالة في كلّ راو ، أو على القول بحجّية قول كلّ من
الصفحه ١٧١ :
تامّ. اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ تسويغ الشارع العمل بمطلق قول الثقة ، يكشف عن
أنّه اكتفى في العمل
الصفحه ١٩١ : أسباباً مختلفة ؛ منها ما به
دخل في قوّة السند ، وصدق القول ، مثل صالح وخيّر ؛ ومنه مالا دخل له فيهما
الصفحه ٢٠٢ : .
و في الاصطلاح : قول المعصوم أو فعله أو
تقريره ، وهي بهذا المعنى ليس لها إلاّ قسم واحد وهو المصون عن
الصفحه ١ : ؛ وذلك لدليل رفع الحرج ( ما جعل عليكم في الدين من حرج
) وهو المراد
من قوله تعالى : (
والذين
يطيقونه فديةٌ
الصفحه ٢ : الصوم مع المشقة والحرج الشديد يجوز له الافطار مع إعطاء الفدية.
ولكن نقل عن مجمع البيان قوله : إنّ آية
الصفحه ٤ :
لأنّهما
لا تطيقان الصوم » (١).
وهذه الرواية تشعر بدخولهما تحت قوله
تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه