الدرس
الثاني
الحاجة إلى
علم الرجال
اختلفت كلمة الفقهاء في الحاجة إلى علم
الرجال ، وهل يتوقف استنباط الأحكام الشرعية على علم الرجال أو لا؟ وقد طرحت عدّة
آراء في هذا المجال :
١. انّ علم الرجال من مقدّمات الاستنباط
، فلولا العلم بأحوال الرواة لما يتمكّن المجتهد من استخراج الأحكام من أكثر
الأخبار ، فالحاجة إلى علم الرجال ضروريّة.
٢. انّ أخبار الكتب الأربعة ، أعني : الكافي
والفقيه والتهذيب والاستبصار ، قطعية الصدور ، أو عامّة رواياتها صحيحة.
٣. المدار في حجّية الأخبار هو عمل
المشهور ، فما عمل به المشهور فهو حجّة سواء أصحّ أسناده أم لا ، وما لم يعمل به
وأعرض عنه فليس بحجّة ، وإن صحّت أسناده ، فعلى ذلك لا حاجة إلى علم الرجال.
والقول الأوّل هو المختار ، وإليك دراسة
دلائله على وجه التفصيل :
الأوّل : تمييز الثقة عن غير الثقة
قد ثبت في علم الأُصول حرمة العمل بغير
العلم ، بالأدلّة الأربعة ، وقد