الصفحه ٢٢ : الوثقى الى صحة الصوم أيضاً ، وعدم تعين الفداء ، وأنّ
الحكم بالفدية والافطار ترخيصيّ لا إلزامي ، حيث
الصفحه ٢٥ : (١) وجماعة من الفقهاء ( منهم الإمام
الخوئي ) (٢)
، أو يجوز لهم الافطار رُخصة ، فإذا صاموا صحّ منهم ، كما ذهب
الصفحه ٢٦ : بعدم الضرر من الصوم ولكن المكلّف أحسّ بالضرر أو خاف
منه أو ظن به فيجب عليه ترك الصوم ، لأنّ صحة الصوم
الصفحه ٤٠ :
الفعلي ) مانع من صحة الصوم ؟................. ٤٥٦
ما يوجب الإفطار
الصفحه ٥١ : الصحة ؛ لأنّ الدراية تبحث في السند
أيضاً كعلم الرجال ، إلاّ انّ الاختلاف بينهما يكمن في أنّ علم الدراية
الصفحه ٦٤ : الموصي ، أو خط غيرهما لكن دلّت القرائن على صحّة ما رُقّم كما إذا ختمت
بخاتم المقرّ والموصي ، ومن يرفض
الصفحه ٦٩ :
الشهادة ، فقد علمت أنّه لا عبرة بتوثيقات المتأخّرين ; لأنّه يشترط في صحّة
الشهادة ونفوذها استنادها إلى
الصفحه ٨٩ : المحدّث النوري وقال : إنّه من مهمّات هذا الفن ، إذ
على بعض التفاسير يُحكم على كثير من الأحاديث بالصحّة
الصفحه ١٣٧ : يعلم من هو
الراوي عنه حيث قال : حدّثني أبو الفضل العباس بن محمد ... وهذا يورث غموضاً في
صحّة التفسير
الصفحه ١٥٧ : (٢)
، وعيون أخبار الرضا. (٣)
ولو صحّت الروايات ، لما صحّ ما ذكره
ابن الغضائري من أنّه أصل الوقف وأشدّ الناس
الصفحه ١٧١ : ثقة مفيداً للدرجة العليا من
الاطمئنان.
وأمّا
الثاني : وهو أنّ الإشكال على فرض صحّة الجواب
، غير
الصفحه ١٨٣ : بالصحة والاعتبار
، فصنّفت هذه الرسالة وذكرت فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرست ، وذيّلت
ما
الصفحه ١٩٦ : . ساقط ( أي حديثه ساقط ).
١٤. متروك ( أي يترك حديثه ).
١٥. ليس بشيء.
١٦. لا يعتدّ به.
١٧. لا
الصفحه ٥٤ : يضيف
قيداً آخر ، وهو : كون الراوي ضابطاً للحديث ، ناقلاً إيّاه حسب ما سمع من الإمام.
ولا يُعرف هذا
الصفحه ١٩٧ :
والسنّة ، وربّما
يفسّر بغير ذلك. (١)
٢٦. غُمِز عليه في حديثه.
٢٧. واهي الحديث.
٢٨. ليس