الصفحه ٥٨ :
، ولا يبنى هو على غيره. والأصل ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره» (١). أما الفرع : ف «هو اسم لشيء يبنى
الصفحه ١٢٢ : للشروط التي شرطناها في ذلك
النمط ، كان الحكم الذي يلزم منه حقّا وصدقا لا محالة ، فإن لم يكن حقا فهو لخلل
الصفحه ١٢٦ : وليس له معنى إلا أنه لا يفتقر إلى التبييت ، أي تصح
نيته من النهار ، وهذا عين الحكم وقد احتجت إلى طلب
الصفحه ١٣٠ : التأثير فيما يرجع إلى حكم الرق وهو
ظاهر ، بل ذلك كما لو حكم عليه السلام بالعتق في غلام كبير ، لكنّا نقضي
الصفحه ٩ : .
وقبل أن نكمل إيراد بقية بعض نماذج هذا
الرهط من المؤلفين نشير إلى اضمحلال المؤلفات الحكمية أي تلك التي
الصفحه ٤٩ : » (١).
وهذا يجدّد رأينا بأن بنية الشرح والتحليل والأمثلة متكاملة وذات منحى واحد. إنما
حلّ في المحكّ الحكم
الصفحه ٥٦ : وهذا يجب عليه الرجم وهذا قد زنا وهو محصّن ، فإذا
يجب عليه الرجم ، ولكن ترك مقدّمة الحكم وذكر مقدّمة
الصفحه ٥٩ :
ملحقة بالأصول فنقيس
عليها. وبذلك ننتقل من حكم جزئي إلى حكم جزئي. لكنّ لهذا الردّ شروط : أهمّها أن
الصفحه ١٠٣ : وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب للحديد عند من عرفه. وهذا غير
المحسوسات لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر هوى
الصفحه ١٠٤ :
مسكر ، فإن الحس لم يدرك إلا شربا وسكرا عقيبه وذلك في شراب معيّن مشار إليه. والحكم
الثاني هو حكم العقل
الصفحه ١١٠ : ، ولكن ترك مقدمة الحكم فإنه لو صرح به ربما يذكر أنه ربما يناجي
العدو ليخدعه أو يستميله أو ينصحه ، ولا
الصفحه ١١٢ : للظنيات دون القطعيات. والكذب تحت قوله إما أداء فإن حكمه بأن كل أداء
لا يؤدّى على الراحلة لا يسلّمه الخصم
الصفحه ١٢٥ : الحكم غير عامة ، أو كان
من النظم الثاني وقد طلب منه نتيجة مثبتة ، أو من النظم الثالث وقد طلب منه نتيجة
الصفحه ١٣٣ : على عينه ، كقولنا الوضوء طهارة حكمية فتفتقر إلى
النية كالتيمّم.
فإنا لا نحصر الفوارق ولا نتعرض
الصفحه ١٣٩ : أنها شراب مسكر دعوى هي قضية محكومها الخمر
وحكمها أنها شراب مسكر. وهذه القضية إن كانت معلومة بغير وسط