الالتفات إلى الشكّ ، فيبقى الأوامر المتضمّنة للسجود بفعل موجبة سالمة من المعارض (١) ، فيه ما فيه ، سيّما مع ظهور أنّ وجوب الإتيان بالسجدة التفات إلى الشكّ بلا شبهة.
وأيضا ما ذكرنا من الأدلّة يشمل الشكّ في الأفعال والركعات أعمّ من أن يكون من الثنائيّة أو الثلاثيّة ، أو اولتي الرباعيّة أو أخيرتيها ، كما لا يخفى.
وأيضا يشمل ما لم يتجاوز محل المشكوك فيه وما لو تجاوز ، من غير خصوصيّة للصحيحين في ذلك ، كما ذكره المصنّف ، بل الموثّقة أدلّ وصريحة.
قوله : (والمرجع). إلى آخره.
هذا هو المشهور بين المتأخّرين ، ووجهه ورود لفظ الكثير (٢) في الأخبار والفتاوى ، وتعليق الحكم عليه فيهما ، فيرجع فيه إلى العرف ، لأنّه المحكّم في مثله ، مع عدم ورود تحديد من الشرع ، فلو تحقّق الكثرة عرفا في صلاة واحدة أو أزيد لم يكن له حكم على حسب ما ذكرناه.
لكن في صحيحة زرارة وأبي بصير المذكورة آنفا : إنّ الرجل يشكّ كثيرا في صلاته ، ومع ذلك يجب عليه الإعادة ، إلّا أن يحمل على أنّ المراد كثرة احتمالات شكّه وأطرافه ، لا كثرة عدد شكّه ، بقرينة قوله : حتّى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه على قياس ما في أخبار كثيرة من أنّ «من شكّ فلم يدر كم صلّى يجب عليه الإعادة» (٣) والفقهاء أفتوا بمضامينها على حدة.
لكن رواية علي بن أبي حمزة وردت بهذا المضمون ، مع أنّ المعصوم عليهالسلام قال :
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٢.
(٢) في (د ١) و (ك) : الكثرة.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٥ الباب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.